مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً
إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ عَنِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ عَمِلَ قَوْمٌ خَبَرَ بن عُمَرَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْكَبِيرِ
 
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً
إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ عَنِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ عَمِلَ قَوْمٌ خَبَرَ بن عُمَرَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْكَبِيرِ
وَالصَّغِيرِ
وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ السَّائِلُ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ
سَأَلَهُ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلَدِهِ وَعَنْ نَفْسِهِ
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ
مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ
الجزء: 5 ¦ الصفحة: 317
قَالَ وَكَانَ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَاةٌ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَجَازَ بَعْضُ مَنْ شَذَّ أَنْ يَعُقَّ الْكَبِيرُ عَنْ نَفْسِهِ بِالْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ عَقَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن
نفسه بعد ما بُعِثَ بِالنُّبُوَّةِ
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِحُجَّةٍ
وَقَدْ قِيلَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِهِ
وَرَوَى عَنْهُ مَعْمَرٌ قَالَ مَنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ أَجَزَأَتْهُ ضَحِيَّتُهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ
يَنْسُكَ عَنْهُ)) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ وَالْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ))
وَرُوِيَ الْمَوْلُودُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ
وَذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَقِيقَةَ عَنِ الْغُلَامِ لَا عَنِ الْكَبِيرِ
عَلَى ذَلِكَ مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي مُرَاعَاةِ السَّابِعِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَفِي الثَّالِثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا
عَنْهُمْ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا
وَأَمَّا قَوْلُهُ كَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ شَاةً شَاةً عَنِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَتْ فِيهِ
الْآثَارُ وَعُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ
وَقَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ الْمُوَطَّأِ