مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
وَهَذَا قَدْ تَقَدَّمَ مُتَّصِلًا مُسْنَدًا فِي هَذَا الْبَابِ
قَالَ مَالِكٌ مَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ وَالضَّحَايَا لَا يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ
وَلَا عَجْفَاءُ وَلَا مَكْسُورَةٌ وَلَا (...)
 
مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
وَهَذَا قَدْ تَقَدَّمَ مُتَّصِلًا مُسْنَدًا فِي هَذَا الْبَابِ
قَالَ مَالِكٌ مَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ وَالضَّحَايَا لَا يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ
وَلَا عَجْفَاءُ وَلَا مَكْسُورَةٌ وَلَا مَرِيضَةٌ وَلَا يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ وَلَا جِلْدُهَا وَيُكْسَرُ
عِظَامُهَا وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ عَلَى هَذَا جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُجْتَنَبُ فِي الْعَقِيقَةِ مِنَ الْعُيُوبِ مَا يُجْتَنَبُ
فِي الْأُضْحِيَّةِ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا وَيُتَصَدَّقُ وَيُهْدَى إِلَى الْجِيرَانِ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
قَالَ الشَّافِعِيُّ الْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَيُتَّقَى فِيهَا مِنَ الْعُيُوبِ مَا يُتَّقَى فِي الضَّحَايَا وَلَا
يُبَاعُ لَحْمُهَا وَلَا إِهَابُهَا وَتُكْسَرُ عِظَامُهَا وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْهَا وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ
بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا
وَنَحْوُ هَذَا كُلِّهِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ
وَقَوْلُ مَالِكٍ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ تُكْسَرُ عِظَامُهَا وَيُطْعَمُ مِنْهَا الْجِيرَانُ وَلَا يُدْعَى
الرِّجَالُ كَمَا يُفْعَلُ بِالْوَلِيمَةِ وَيُسَمَّى الصَّبِيُّ يَوْمَ سَابِعِهِ إِذَا عُقَّ عَنْهُ
قَالَ عَطَاءٌ تُطْبَخُ وَتُقَطَّعُ قِطَعًا وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ
الجزء: 5 ¦ الصفحة: 321
وعن عائشة مثله
وقال بن شِهَابٍ لَا بَأْسَ أَنَّ تُكْسَرَ عِظَامُهَا
وَهُوَ قول مالك
وقال بن جُرَيْجٍ تُطْبَخُ أَعْضَاءٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا وَيُهْدَى وَلَا يُتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْهَا
تَمَّ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ بِحَمْدِ الله وعونه
الجزء: 5 ¦ الصفحة: 322