مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا
أَنَّهُ لَا يخرج بها من بلدها فقال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ
قَالَ مَالِكٌ فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
 
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا
أَنَّهُ لَا يخرج بها من بلدها فقال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ
قَالَ مَالِكٌ فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ وَلَا أَتَسَرَّى إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ
بِطَلَاقٍ أَوْ عِتَاقَةٍ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ رُوِيَ بَلَاغُ مَالِكٍ هَذَا مُتَّصِلًا عَنْ سَعِيدٍ
ذكره أبو بكر قال حدثني بن الْمُبَارَكِ عَنِ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ
عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا
دَارَهَا
قَالَ يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ
وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لَا يَلْزَمُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ
فَأَعْلَى مَنْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ
ذَكَرَهُ بن أبي شيبة وعبد الرزاق قال حدثني بن عيينة عن بن أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمِنْهَالِ
عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رُفِعَ إِلَيْهِ رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها
فقال عَلِيٌّ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ أَوْ قَالَ قَبْلَ شَرْطِهَا وَلَمْ يَرَ لَهَا شَيْئًا
قَالَ أَبُو عُمَرَ مَعْنَى قَوْلِهِ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا أَيْ شَرَطَ لَهَا أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا وَلَا
يُرَحِّلَهَا عَنْهَا
وَمَعْنَى قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا يُرِيدُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) الطَّلَاقِ 6
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ - أَبُو أُمَيَّةَ - قَالَ
سَأَلْتُ أَرْبَعَةً الْحَسَنَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَهِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ عَنْ
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَقَالُوا لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْءٍ وَيَخْرُجُ بِهَا إن شاء
الجزء: 5 ¦ الصفحة: 441
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا
يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ لَا شَرْطَ لَهَا
وَقَالَ طَاوُسٌ لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ حُوَيٍّ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُهُ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ قُلْتُ
الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنِّي عِنْدَ أَهْلِي لَا يُخْرِجُنِي مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ
مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ بِهِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا أَصَحُّ عَنْ طَاوُسٍ
وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَعْلَاهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ سَمِعَ عُمَرَ
يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَقَالَ عُمَرُ لَهَا شَرْطُهَا وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ
شُرُوطِهِمْ ومقاطع الحقوق عند الشروط
ورواه بن عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ
وَرَوَى كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ
قَالَ أَبُو بكر وحدثني بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا
فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ من فرجها
قال وحدثني بن عُلَيَّةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو زناد أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا
إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْهَا
فَقَضَى عُمَرُ أن لها دارها لا يخرجها منها
وقال وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوِ اسْتَحْلَلْتَ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا لَأَخَذْتُكَ بِهِ لَهَا
وَذَكَرَ وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
قالا يخرجها
الجزء: 5 ¦ الصفحة: 442
فَقَالَ يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ فَرْجَهَا فَبِأَيِّ كَذَا فَبِأَيِّ كَذَا فَرَجَعَا
قَالَ أبو عمر ذكر بن القاسم وبن وَهْبٍ وَغَيْرُهُمَا عَنْ مَالِكٍ إِذَا اشْتَرَطَ لَهَا أَلَّا
يَخْرُجَ بِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا
وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَ أَلَّا يَنْكِحَ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ
أَنْ يَقِلَّ ذَلِكَ بِيَمِينِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ تَمْلِيكٍ فَتَلْزَمُهُ يَمِينُهُ تِلْكَ
وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ
وَرَوَى مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ إِنْ شَرَطَ فِي النِّكَاحِ أَنْ
لَا يَنْكِحَ وَلَا يَتَسَرَّى فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَكَذَلِكَ
يَلْزَمُهُ
قَالَ وَكُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ الطَّلَاقُ
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ الْأَحْسَنُ أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا وَلَا يُخْرِجَهَا وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا إِنْ شَاءَ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى شَرْطِ أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا
فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الشُّرُوطِ عِنْدَهُمْ فِي النِّكَاحِ عَلَيْهَا وَالتَّسَرِّي
فَإِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا ثُمَّ لَمْ يَفِ لَهَا أَكْمَلَ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا عِنْدَ
الْكُوفِيِّينَ
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَالْمَهْرُ عِنْدَهُ مَعَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَاسِدٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا
وَعِنْدَ مَالِكٍ الشَّرْطُ بَاطِلٌ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا سَمَّى لَهَا
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وبن شُبْرُمَةَ لَهَا شَرْطُهَا وَعَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ لَهَا
زاد بن شُبْرُمَةَ لِأَنَّهُ شَرَطَ لَهَا حَلَالًا
وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ فِي رِوَايَةٍ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ
شَرْطِهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ احْتَجَّ مَنْ أَلْزَمَهُ الْوَفَاءَ بِمَا شَرَطَ لَهَا فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ
دَارِهَا وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَلَا يَنْكِحَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ((أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ
الْفُرُوجَ
الجزء: 5 ¦ الصفحة: 443
وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ الشُّرُوطَ شَيْئًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ ((كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ))
وَمَعْنَى قَوْلِهِ هُنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أي في حكم الله وحكم رسوله أوفي مَا دَلَّ عَلَيْهِ
الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَهُوَ بَاطِلٌ
وَاللَّهٌ قَدْ أَبَاحَ نِكَاحَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ مِنَ الْحَرَائِرِ وَمَا شَاءَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَأَبَاحَ لَهُ أَنْ
يَخْرُجَ بِامْرَأَتِهِ حَيْثُ شَاءَ وَيَنْتَقِلَ بها من حيث انتقل
وكل شرط يخرج الْمُبَاحَ بَاطِلٌ وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ
وَالْخَلَفُ فِي ذَلِكَ وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِيهِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ