مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ
أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا آخِرُ الْبَابِ عِنْدَ جُمْهُورِ (...)
 
مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ
أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا آخِرُ الْبَابِ عِنْدَ جُمْهُورِ رُوَاةِ ((الْمُوَطَّأِ))
وَلِيَحْيَى فِيهِ زِيَادَةٌ مِنْ قول مالك في بعضها وَهُمْ
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
شَيْءٌ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءٍ الخرساني عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا
فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَالَ هُوَ كما قال
ويسن مُجْتَمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَجْهُولٌ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ
وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْهُ فِيمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا إِنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ وَجَائِزٌ
أَنْ يُقَاسَ عَلَى قَوْلِهِ هَذَا الطَّلَاقُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَأَمَّا بن مَسْعُودٍ فَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بن قيس عن إبراهيم عن علقمة
والأسود أنه طلق امرأة إن تزوجها فسأل بن مَسْعُودٍ فَقَالَ أَعْلِمْهَا بِالطَّلَاقِ ثُمَّ
تَزَوَّجْهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ يَعْنِي أَنَّهُ قَدْ كَانَ تَزَوَّجَهَا إذ سأل بن مَسْعُودٍ فَأَجَابَهُ بِهَذَا وَتَكُونُ عِنْدَهُ
عَلَى اثْنَتَيْنِ إِنْ تَزَوَّجَهَا
وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بن قيس عن إبراهيم عن علقمة
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 185
وَالْأَسْوَدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيمَنْ قَالَ إِذَا تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ
قَالَ هُوَ كَمَا قال
وأما بلاغ مالك عن بن مسعود أن الحالف بالطلاق لا يلزمه إلا أَنْ يُعَيِّنَ قَبِيلَةً أَوْ
يُسَمِّيَ امْرَأَةً فَلَا أَحْفَظُهُ عَنْهُ إِلَّا مُنْقَطِعًا غَيْرَ مُتَّصِلٍ
وَأَمَّا سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ فَرُوِيَ عَنْهُمَا مِنْ وُجُوهٍ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ عَنْهُمَا
ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ
يَحْيَى وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرَوْنَ الطلاق جائزا عليه إذ وَقَّتَ
قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ وَأَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ
قَالَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ فَقَالُوا كُلُّهُمْ لَا يَتَزَوَّجُهَا
قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ طَالِقٌ
وَسُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي قَالَ لَا يَتَزَوَّجُهَا
حَتَّى يُكَفِّرَ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْمُخَالِفِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَإِنْ عَمَّ فِي يَمِينِهِ
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ قال حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْ قُدَامَةَ قَالَ قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ
فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَوْ كنت لم أنكح ولم أشتر
وأما بن شِهَابٍ فَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْهُ فِي رَجُلٍ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَكُلُّ
جَارِيَةٍ أشتريها فهي حرة
قال هو كما قال
قَالَ مَعْمَرٌ قُلْتُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ قَالَ
إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ أَوْ عَبْدُ فَلَانٍ حُرٌّ
وَرَوَى عَنْهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قَالَ فُلَانَةٌ طَالِقٌ وَلَا يَقُولُ إِنْ
تَزَوَّجْتُهَا
وَأَمَّا إِنْ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَهُوَ كما قال
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 186
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
وَأَمَّا اخْتِلَافُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى فِي هَذَا الْبَابِ
فَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى فِي ((الْمُوَطَّأِ)) وَقَالَهُ فِي غَيْرِ ((الْمُوَطَّأِ))
وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ أَصْحَابُهُ فِيهِ إِذَا لَمْ يُسَمِّ الْحَالِفُ بِالطَّلَاقِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ قَبِيلَةً أَوْ
أَرْضًا أَوْ نَحْوَ هَذَا وَعَمَّ فِي - يَمِينِهِ فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ فَإِنْ سَمَّى
امْرَأَةً أَوْ أَرْضًا أَوْ قَبِيلَةً أَوْ ضَرَبَ أَجَلًا يَبْلُغُ عُمُرُهُ أَكْثَرَ منه لزمه الطلاق
قَالَ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَمَّ
وَلَوْ خَصَّ جِنْسًا أَوْ بَلَدًا أَوْ ضَرَبَ أَجَلًا يَبْلُغُ عُمُرُهُ مِثْلَهُ لَزِمَهُ
وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ إِذَا قَالَ كُلُّ بِكْرٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ كُلُّ ثَيِّبٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ
طَالِقٌ فَمَرَّةً قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ وَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ نَوْعًا بَعْدَ نَوْعٍ وَمَرَّةً قَالَ إِنَّهُ يَتَزَوَّجُ
لِأَنَّهُ قَدْ عَمَّ فِي الْيَمِينِ الْأُخْرَى
والأول أشهر عنه
وقال بن أَبِي لَيْلَى وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ
سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ
وَقَالَ بن أَبِي لَيْلَى إِذَا عَمَّمَ لَمْ يَقَعْ وَإِنْ سَمَّى شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَوْ جَمَاعَةً بِعَيْنِهَا أَوْ جَعَلَ
يَمِينَهُ إِلَى أَجَلٍ يَبْلُغُهُ وَقَعَ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ كُلُّ جَارِيَةٍ أَشْتَرِيهَا عَلَيْكِ فَهِيَ حُرَّةٌ فَيَشْتَرِي عَلَيْهَا
جَارِيَةً فَإِنَّهَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ عَلَيْكِ
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ إِذَا قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَشْتَرِيهِ أَوْ أَرِثُهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ عَتَقَ عَلَيْهِ إِذَا مَلَكَ بِذَلِكَ الْوَجْهِ
لِأَنَّهُ قَدْ خَصَّ
وَلَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ قَالَ مِنْ بَنِي فَلَانٍ أَوْ مِنْ
أَهْلِ الْكُوفَةِ أَوْ مُسْلِمَةً أَوْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ إِلَى أَجَلٍ كَذَا لَزِمَهُ
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مُذْ وَصَلْتُ الْكُوفَةَ أَفْتَى بِغَيْرِ هَذَا
وَقَالَ اللَّيْثُ يَلْزَمُهُ الطلاق ولعتق فِيمَا خَصَّ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا
عَلَيْكِ
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 187
قَالَ أَبُو عُمَرَ فَهَذَا قَوْلٌ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِذَا قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَهُوَ كَمَا قَالَ تُطَلَّقُ
حِينَ تتزوج
وهو قول عثمان البتي وبن شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ
ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ فِي
الرَّجُلِ يَقُولُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ
وكذلك اختلف عن الثوري
مروي عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَمَالِكٍ وَهَذَا قَوْلٌ ثَانٍ
وَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ حَمَلَ قَوْلَهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ عَلَى مَا قاله بن شِهَابٍ
قَالَ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ النَّذْرُ إِذَا
مَلَكَهُ
قَالُوا وَإِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ ((لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بعد نكاح)) وليس فيه لا عقد طَلَاقٍ
وَشَبَّهُوهُ بِعِلَّةِ الْأَجْنَاسِ أَنَّهُ يَسْتَصِحُّ فِيهَا الصَّدَقَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَلْحَقَ فِي مِلْكِهِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ هَذَا كُلُّهُ بِالْقَوِيِّ وَلَا الصَّحِيحِ وَهُوَ أَشْبَهُ بِالتَّحَكُّمِ وَدَعْوَى مَا لَا
يَلْزَمُ دُونَ حُجَّةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ قَوْلُ مَنْ قَالَ لَا يَلْزَمُ طَلَاقٌ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقٌ قَبْلَ مِلْكٍ لَا إِذَا خَصَّ
وَلَا إِذَا عَمَّ
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَ أَهْلِ
الْحَدِيثِ معلولة ومنهم مَنْ يُصَحِّحُ بَعْضَهَا وَلَمْ يُرْوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَيْءٌ يُخَالِفُهَا وَسَنَذْكُرُهَا فِي هَذَا الْبَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَشُرَيْحٍ
وَالْحَسَنِ
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 188
وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَاهِدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ وَنَافِعِ بْنِ
جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَقَتَادَةَ وَوَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ وَعِكْرِمَةَ
وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ
وَكَانَ أَبُو عُبَيْدٍ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ لَوْ جَاءَنِي لَمْ
آمُرْهُ بِالتَّزْوِيجِ وَلَوْ تَزَوَّجَ لَمْ آمُرْهُ بِالْفِرَاقِ
وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عن الثوري
ورواه أبو زيد عن بن الْقَاسِمِ
وَرَوَى الْعُتْبِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عن بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَفْتَى رَجُلًا حَلَفَ إِنْ
تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ أَنَّهُ لَا شيء عليه إن تزوجها
قال وقاله بن وهب
قال بن وَهْبٍ وَنَزَلَتْ بِالْمَخْزُومِيِّ فَأَفْتَاهُ مَالِكٌ بِذَلِكَ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ فِيمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا أَوْ
تَزَوَّجَ بِبَلَدِ كَذَا فَتَزَوَّجَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ أَوْ تَزَوَّجَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ قَالَ مَا أَرَاهُ حانثا
قال وقد قال بن الْقَاسِمِ آمُرُ السُّلْطَانَ أَلَّا يَحْكُمَ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ وَتَوَقَّفَ فِي الْفُتْيَا بِهِ
آخِرَ أَيَّامِهِ
قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ كَانَ عَامَّةُ مَشَايِخِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيِّبِ وَعَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ
وَهُوَ قَوْلُ بن أَبِي ذِئْبٍ
قَالَ وَأَمَّا مَالِكٌ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ فَلَا يَرَوْنَ ذَلِكَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَحْسَنُ الْأَسَانِيدِ الْمَرْفُوعَةِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ
سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمُ بن أصبغ قال حدثني بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا طَلَاقَ إِلَّا
مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 189
قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي بن أَبِي ذِئْبٍ وَعَطَاءُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ
يَرْفَعُهُ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
قَالَ وَحَدَّثَنِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنكدر عن من سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ))
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ ((لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ))
قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ وَلَا
وِصَالَ وَلَا صَمْتَ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ))
فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ يَا أَبَا عُرْوَةَ! إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَنْ عَلِيٍّ فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْمَرٌ إِلَّا عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا الْأَحَادِيثُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ
النِّكَاحِ وَكُلُّهَا ثَابِتَةٌ صِحَاحٌ مِنْ كِتَابِ عبد الرزاق وكتاب بن أَبِي شَيْبَةَ وَكِتَابِ سَعِيدِ
بْنِ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ وَلَوْلَا كَرَاهَةُ التَّطْوِيلِ لَذَكَرْنَاهَا
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ اسْأَلْ
مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ فسأل بن طاوس فحدثهم عن أبيه أنه قَالَ لَا
طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ وَسِمَاكٌ فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ عَنْ عَطَاءٍ وَحَدَّثَ سِمَاكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ
مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالَا لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
قَالَ وَقَالَ سِمَاكٌ إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ وَالطَّلَاقُ حَلُّهَا فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ
فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ فَأَعْجَبَهُ وَكَتَبَ أَنْ يُبْعَثَ قَاضِيًا
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ الضَّبِّيِّ
قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِيَ
طَالِقٌ فَقَالُوا لَيْسَ بِشَيْءٍ
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 190
وَقَالَ سَعِيدٌ أَيَكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ مَطَرٍ
قَالَ وَحَدَّثَنِي قَبِيصَةُ قَالَ وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ آدَمَ - مَوْلَى خَالِدٍ عَنْ
سَعِيدِ بن جبير قال قال بن عباس قال قال الله عز وجل (يأيها الذين أمنوا إذا
نكحتم المؤمنت ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الْأَحْزَابِ 49 فَلَا يَكُونُ طَلَاقًا
حَتَّى يَكُونَ النِّكَاحُ
قَالَ وحدثني بن نمير عن بن جريج عن عطاء عن بن عَبَّاسٍ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ
نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
قَالَ وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أبي إسحاق عن عكرمة عن بن
عَبَّاسٍ قَالَ مَا أُبَالِي أَتَزَوَّجْتُهَا أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ
وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ مَا
لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
وكان بن عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَكَذَلِكَ العتاقة
قال بن جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءَ بْنَ
أَبِي رَبَاحٍ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ طَلَاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَقَالُوا لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ
يَنْكِحَ سَمَّاهَا أَوْ لَمْ يُسَمِّهَا
وَسُفْيَانُ بْنُ عيينة عن بن عجلان أنه سمع عكرمة يحدث عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا
يَرَى الطَّلَاقَ وَلَا الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ
وَسُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ الْعَبْسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَلِيَّ بْنَ
حُسَيْنٍ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَا لَيْسَ بِشَيْءٍ
وَسُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَالْعِتْقُ بَعْدَ الْمِلْكِ