مالك عن بن شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كُلُّهُمْ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ (...) |
مالك عن بن شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كُلُّهُمْ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بقي من طلاقها قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّهَا تَعُودُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَهْدِمُ إِلَّا الثَّلَاثَ الَّتِي لَهُ مَعْنًى فِي هَدْمِهَا لِتَحِلَّ بِذَلِكَ الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي بُتَّ طَلَاقُهَا أَوْ تُوَفِّيَ عَنْهَا النَّاكِحُ لَهَا أَوْ طَلَّقَهَا وَأَمَّا مَا دُونَ الثَّلَاثِ فَلَا مَدْخَلَ لِلزَّوْجِ الثَّانِي فِي هَدْمِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَحْظُرْ رُجُوعَهَا إِلَى الْأَوَّلِ مَالِكٌ والشافعي وأصحابهما والثوري وبن أَبِي لَيْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكَابِرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الجزء: 6 ¦ الصفحة: 199 وَبِهِ قَالَ كِبَارُ التَّابِعِينَ أَيْضًا عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عُمَرَ فَأَصَحُّ شَيْءٍ وَأَثْبَتُهُ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا وَلَا يَهْدِمُ الزَّوْجُ إِلَّا الثَّلَاثَ وَالرِّوَايَةُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رواها شعبة أيضا عن الحكم عن بن أَبِي لَيْلَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ تَرْجِعُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَذَكَرَهَا أَبُو بكر قال حدثني بن عُلَيَّةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ زِيَادًا سأل عمران بن الحصين وَشُرَيْحًا عَنْهَا فَقَالَ عِمْرَانُ هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ وَقَالَ شُرَيْحٌ طَلَاقٌ جَدِيدٌ وَنِكَاحٌ جَدِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَزَيْدٌ وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولُونَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَعَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَعُودُ عَلَى ثَلَاثٍ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عمر وروى بن عيينة عن عمر عن طاوس عن بن عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بن عُمَرَ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِنْ كَانَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا فَنِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانُ عَنْ حماد عن سعيد بن جبير عن بن عباس وبن عُمَرَ قَالَا هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ مستقبل الجزء: 6 ¦ الصفحة: 200 قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ أَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّلَاثَةَ وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ! قَالَ وَحَدَّثَنِي حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَقُولُونَ يَهْدِمُ الزَّوْجُ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَةَ إِلَّا عُبَيْدَةَ قَالَ هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا |