مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرحمن بن عوف ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ (...) |
مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ
الرحمن بن عوف ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنِ الْأَمَةِ تُشْتَرَى وَلَهَا زَوْجٌ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ سَيْفَانِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ نَقُولُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُصِيبَهَا وَلَهَا زوج الجزء: 6 ¦ الصفحة: 298 سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قال إني لأكره أن أطأ امرأة لَوْ وَجَدْتُ عِنْدَهَا رَجُلًا لَمْ نُقِمْ عَلَيْهَا الحد قال أبو عمر في خبر بن شهاب المتقدم في قصة عثمان وبن عَامِرٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا وَلَوْ رَأَى ذَلِكَ وَامْتَنَعَ مِنْ وَطْئِهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَا احْتَاجَ إِلَى مُفَارَقَةِ زَوْجِهَا لَهَا وَمَذْهَبُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي ذَلِكَ كَذَلِكَ وَهُمَا مخالفان لابن مسعود وبن عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ أَوِ الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ زَوْجَةٌ وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِلْأَمَةِ زَوْجٌ أَوْ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً كَانَ ذَلِكَ عَيْبًا تُرَدُّ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا لَهُ امْرَأَةٌ أَوْ أَمَةً لَهَا زَوْجٌ ثُمَّ عَلِمَ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ لَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ هُوَ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ الزَّوْجُ لِلْجَارِيَةِ عَيْبٌ وَإِنْ وُجِدَ لِلْعَبْدِ امْرَأَةٌ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى طَلَاقِهَا فَإِنْ أَبَى أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلَزِمَتْهُ نَفَقَةٌ لَهَا فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ كَانَ يُنْقِصُ كَوْنُهَا ذَاتَ زَوْجٍ مِنَ الثَّمَنِ فَهُوَ عَيْبٌ وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ عِنْدَهُ بِعَيْبٍ مَا لَمْ يُنْقِصْ مِنَ الثَّمَنِ وَمَا نَقَصَ مِنْهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَهُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَوْ بَاعَ أَمَتَهُ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ أَوِ الْمَوْتِ أَوْ حَائِضًا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عيبا تُرَدُّ مِنْهُ |