مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ القاسم بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّينَارُ
بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ ولا يباع كالىء بِنَاجِزٍ
وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةٌ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى (...)
 
مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ القاسم بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّينَارُ
بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ ولا يباع كالىء بِنَاجِزٍ
وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةٌ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ لَا يُشْتَرَى الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
وَلَا الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي ((التَّمْهِيدِ))
وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ
الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَالصَّاعِ بِالصَّاعَيْنِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ
يَعْنِي مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ
وَرَوَى حَمَّادُ بن زيد عن بن أبي نجيج عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ نَحْوَ قَوْلِ عَلِيٍّ
وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنَظِرْهُ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا
مِنْ مَعْنَاهُ فِي كَيْفِيَّةِ قَبْضِ الصَّرْفِ فَقَالَ مَالِكٌ لَا يَصْلُحُ الصَّرْفُ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ فَإِنْ لم
ينفذه ومكث معه غدوة من إِلَى ضَحْوَةٍ قَاعِدًا وَقَدْ تَصَارَفَا غُدْوَةً فَتَقَابَضَا ضَحْوَةً لَمْ
يَصِحَّ
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 355
هَذَا وَلَا يَصْلُحُ الصَّرْفُ إِلَّا عِنْدَ الْإِيجَابِ بِالْكَلَامِ وَلَوِ انْتَقَلَا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إِلَى
مَوْضِعٍ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ تَقَابُضُهُمَا
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا يَجُوزُ التَّقَابُضُ فِي الصَّرْفِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
وَبَيْنَهُمَا شَيْءٌ وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ وَانْتَقَلَا إِلَى مَكَانٍ آخَرَ
وَحُجَّةُ مَالِكٍ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ))
فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْعَوْدِ لَا عَلَى التَّرَاخِي
وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ وَالْكُوفِيِّينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَوَى الْحَدِيثَ
ثُمَّ قَالَ لِطَلْحَةَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ وَقَالَ أَيْضًا وَلَوِ استنظرك إلى أن يلج بيته
فلا تنظره فَدَلَّ عَلَى الْمُفَارَقَةِ بِالْأَبْدَانِ