مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي
بَيْعَةٍ
هَذَا الْحَدِيثُ مُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن حديث بن عمر
وحديث بن مَسْعُودٍ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلُّهَا صِحَاحٌ مِنْ نَقْلِ الْعُدُولِ وَقَدْ تَلَقَّاهَا أَهْلُ
 
مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي
بَيْعَةٍ
هَذَا الْحَدِيثُ مُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن حديث بن عمر
وحديث بن مَسْعُودٍ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلُّهَا صِحَاحٌ مِنْ نَقْلِ الْعُدُولِ وَقَدْ تَلَقَّاهَا أَهْلُ
الْعِلْمِ
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 448
بِالْقَبُولِ إِلَّا أَنَّهُمُ اتَّسَعُوا فِي تَخْرِيجِ وُجُوهِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَعَانٍ كَثِيرَةٍ وَكُلٌّ يَتَأَوَّلُ
فِيهِ عَلَى أَصْلِهِ مَا يُوَافِقُهُ وَسَنَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ هُنَا مَا فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَمِنْ أَحْسَنِ أَسَانِيدِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا حَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُلَيْمٍ قال حدثنا بن وَضَّاحٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى
بْنُ مَعِينٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عبيد عن نافع عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
وَرَوَاهُ محمد بن عمرو بن علقمة عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنْ طُرُقِ هذه الْأَحَادِيثِ فِي ((التَّمْهِيدِ))
وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ حَدِيثَ بن مسعود مرفوعا وقال هُوَ رِبًا
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ قَالَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ
قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ
بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عبد الله عن أبيه قَالَ لَا تَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ
وَاحِدَةٍ
وقال بن مَسْعُودٍ هُوَ رِبًا
وَأَمَّا أَقَاوِيلُ الْفُقَهَاءِ وَمَذَاهِبُهُمْ فِي ذَلِكَ فَنَذْكُرُ أَوَّلًا مَا رَسَمَهُ مَالِكٌ فِي ((الْمُوَطَّأِ)) ثُمَّ
نُتْبِعُهُ بِأَقْوَالِ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى