م - مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه
وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ عِنْدَ جَمِيعِ (الرُّوَاةِ)
وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُسْنَدًا جَمَاعَةٌ ثِقَاتٌ مِنْهُمْ (...)
 
م - مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه
وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ عِنْدَ جَمِيعِ (الرُّوَاةِ)
وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُسْنَدًا جَمَاعَةٌ ثِقَاتٌ مِنْهُمْ (عُبَيْدُ اللَّهِ) بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ
الْوَهَّابِ (بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ) الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَدَّادٍ الْمَدَنِيُّ وَيَحْيَى بْنُ
سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ كُلُّ هَؤُلَاءِ رَوَوْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ
وَرَوَاهُ (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مرسلا كما رواه مالك
ورواه بن عُيَيْنَةَ أَيْضًا عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ - مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ
حُسَيْنٍ - يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مُرْسَلًا
وَفِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (آثَارٌ) مَرْفُوعَةٌ حِسَانٌ أَصَحُّهَا حديث بن عَبَّاسٍ رُوَاةُ كُلِّهَا
ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ رَوَاهُ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ المكي عن عمرو بن
دينار عن بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ فِي (التَّمْهِيدِ)
وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَبْتٌ مَا رَأَيْتُ أَحْفَظَ مِنْهُ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 110
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ إِسْنَادُ حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ إِسْنَادٌ
جَيِّدٌ وَقَيْسٌ ثِقَةٌ
وَخَرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْبُخَارِيُّ
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ وَحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَكْثَرُ طُرُقًا وَأَصَحُّ نَقْلًا
وَحَدِيثَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَهْمٌ مِنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ
سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَكْثَرُ تَوَاتُرًا
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ يُقَالُ لَهُ سُرَّقٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
وَكُلُّهَا لَهَا طُرُقٌ مُتَوَاتِرَةٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا بِأَسَانِيدِهَا فِي (التَّمْهِيدِ) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا
وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ قَضَوْا بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ
مِنْهُمْ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ
وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعَيْنِ الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ مِنْهُمُ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ
الْمَدَنِيُّونَ وَأَبُو سَلَمَةَ وَسَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ
- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ بِالْمَدِينَةِ
وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا
وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ
لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ مَالِكٍ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ وَلَهُ احْتَجَّ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ
وَلَمْ يَحْتَجَّ فِيهِ بِمَسْأَلَةٍ غَيْرِهَا كَاحْتِجَاجِهِ لَهَا وَلَا يُعْرَفُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيِّينَ غَيْرُ ذَلِكَ
إِلَّا عِنْدَنَا بِالْأَنْدَلُسِ فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى تَرَكَهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ اللَّيْثَ يُفْتِي بِهِ وَلَا
يَذْهَبُ إِلَيْهِ
وَكَانَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي كُلِّ الْبُلْدَانِ ويحملون
عليه
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 111
قَالَ وَلَا يَقْضِي بِالْعُهْدَةِ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ أَوْ بَيْنَ قَوْمٍ يَشْتَرِطُونَهَا بَيْنَهُمْ فِي
سائر الافاق
وروى ابو ثابت عن بن نَافِعٍ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ
الْحَقِّ أَتُرَى أَنْ يَحْمِلَ النَّاسُ عَلَيْهِ بِكُلِّ الْبِلَادِ قَالَ نَعَمْ
وَقَالَ بن الْقَاسِمِ مَنْ أَقَامَ شَاهِدِينَ عَلَى الْغَرِيمِ وَأَقَامَ آخِرُ عَلَيْهِ شَاهِدًا وَيَمِينًا فَهُمَا
سَوَاءٌ فِي أُسْوَةِ الْغُرَمَاءِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ جِلَّةِ الْعُلَمَاءِ يُفْتُونَ وَيَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ
رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ أَنْ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ
وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ
قَالَ حَمَّادٌ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ شَهِدْتُ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ قَضَى بِذَلِكَ
وَرَوَى هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرْنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ مِثْلَهُ
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَجَازَ شَهَادَةَ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ
وَحْدَهُ - يَعْنِي - مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ!
وَرَوَى هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرْنَا الْمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ شهادة الشاهدة
وَيَمِينُ الطَّالِبِ وَنَحْنُ لَا نَقُولُ ذَلِكَ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ لَا يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ
وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَعَطَاءٍ
وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا وَلِيَ الْقَضَاءَ قَضَى بِهِ وَالْأَشْهَرُ (عَنْهُ)
رَدُّهُ
قَالَ مَعْمَرٌ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ (عَنِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ) فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ لَا بُدَّ
مِنْ شَاهِدَيْنِ
هَذِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ
وَقَدْ حَدَّثَنِي خَلَفُ (بْنُ قَاسِمٍ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 112
قال حدثني (بن) الْمُفَسِّرِ - أَبُو أَحْمَدَ - بِمِصْرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ
قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ (يُوسُفَ) عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ أَدْرَكْتُ الْعُلَمَاءَ وَهُمْ (لَا) يُجِيزُونَ (إِلَّا) شَهَادَةَ عَدْلَيْنِ ثُمَّ أَخَذَتِ النَّاسُ شَهَادَةَ
رَجُلٍ وَاحِدٍ (وَيَمِينَ صَاحِبِ الْحَقِّ
قَالَ مَعْمَرٌ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينٍ)
وَقَالَ عَطَاءٌ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَفْسَخُ الْقَاضِي الْقَضَاءَ بِهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْقُرْآنِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا جَهْلٌ وَعِنَادٌ وَكَيْفَ يَكُونُ خِلَافَ الْقُرْآنِ وَهُوَ زِيَادَةُ بَيَانٍ
كَنَحْوِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا مَعَ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكُمْ) النِّسَاءِ 24
مَثَلُ ذَلِكَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَعَ مَا وَرَدَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ أَوْ غَسْلِهِمَا
وَكَتَحْرِيمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا
أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الْآيَةَ الْأَنْعَامِ 145
وَكَذَلِكَ مَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ مَعَ قَوْلِهِ
تَعَالَى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) الْبَقَرَةِ
282
بَلْ هَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) الْبَقَرَةِ
282
لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِغَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ لَا
يَمْنَعُ الْقَضَاءَ بِالشَّهِيدِينَ وَبِالرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ بَلْ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ (اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)
وَشَرِيعَةِ دِينِهِ (فِي كِتَابِهِ) وَعَلَى سَنَةِ نَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَضَاءِ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْآيَةِ
وَالَّذِينَ يَرْفَعُونَ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ يَقْضُونَ بِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ الْيَمِينِ وَلَيْسَ ذَلِكَ
فِي الْآيَةِ وَيَقْضُونَ مَعَاقِدَ الْقِمْطِ وَأَنْصَافَ اللَّبَنِ وَالْجَزُوعِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الْحِيطَانِ
وَلَيْسَ ذَلِكَ وَلَا شَيْءٌ مِنْهُ فِي مُحْكَمِ الْقُرْآنِ
فَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ أَوْلَى بِذَلِكَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ وَسَنَّهُ
لِأُمَّتِهِ
وَمِنْ حُجَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ أَنْ قَالُوا (الْيَمِينُ) إِنَّمَا جُعِلَتْ لِلنَّفْيِ لَا لِلْإِثْبَاتِ وَإِنَّمَا
جَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُدَّعِي
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 113
فَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الْوَجْهَ الَّذِي مِنْهُ عَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَعَلَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ مِثْلِهِ (عَلِمْنَا) أَنَّهُ قَضَى
باليمين مع الشاهد وفيه الاسوة الحسنة