مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَالْقِيمَةُ (...) |
مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي
امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ جَمِيعًا ذَكَرَ عبد الرزاق قال اخبرنا بن جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَذْكُرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْأَمَةِ تَأْتِي قَوْمًا فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ فَتَلِدُ لَهُ فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ مِثْلَ كُلِّ وَالِدٍ وُلِدَ لَهُ مِنَ الرَّقِيقِ في الشبر والذرع قال بن جُرَيْجٍ قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ فَإِنْ كَانَ أَوْلَادُهُ حِسَانًا قَالَ لَا يُكَلِّفُ مِثْلَهُمْ فِي الْحُسْنِ إِنَّمَا يكلف مثلهم في الزرع وقال بن جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ أَرَى أَنْ يُفَادَى فِيهِمْ اباؤهم وعن معمر عن بن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ تَفِرُّ مِنْ نَفْسِهَا عَبْدَانِ قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ وَمَكَانُ كل الجزء: 7 ¦ الصفحة: 176 جارته جَارِيَةٌ وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَلِدُ أَوْلَادًا فَقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ مَكَانَ كُلِّ وَلَدٍ عَبْدٌ أَوْ مَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَتَانِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ نَكَحَ رَجُلٌ أَمَةً فَوَلَدَتْ لَهُ فَكَتَبَتْ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ أَنْ تُفَادِي أَوْلَادَهُ بِوَصِيفَيْنِ أَحْمَرَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ أَحَبَّ أَهْلُ الْجَارِيَةِ أَوْ كَرِهُوا وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ يُقَالُ لَهُ إِنَّهَا حُرَّةٌ قَالَ صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ قَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ الْحَكَمُ إِذَا وَلَدَتْ فَفِدَاءُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ مِنْ نَفْسِهَا الْحُرَّ فَقَالَ عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ قَالَ وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقَيِّمَةُ أَيْضًا عَلَى الْأَبِ وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ قَالَ وَقَالَ بن أَبِي لَيْلَى يَقُومُونَ حِينَ وُلِدُوا لِأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ يَقُومُونَ حِينَ يَقْضِي فِيهِمُ الْقَاضِي قَالَ أَبُو عُمَرَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا غَرَّتِ الْأَمَةُ مِنْ نَفْسِهَا وَتَزَوَّجَتْ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ وَدَخَلَ بِهَا فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الْمَهْرُ وَقَالَ بن الْقَاسِمِ أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا مَا فَضَلَ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْغَارِّ قِيمَةُ الْأَوْلَادِ لِلْأَبِ وَعَلَى الْأَبِ الْمُسْتَحَقِّ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِعُقْرِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِذَا زَوَّجَ رَجُلٌ رَجْلًا امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ فَعَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْأَوْلَادِ وَالْعُقْرِ وَيَرْجِعُ بِالْقَيِّمَةِ عَلَى الْغَارِّ وَلَا يَرْجِعُ بِالْعُقْرِ وقال بن الْقَاسِمِ إِذَا أَخْبَرَهُ أَنَّهَا حُرَّةٌ وَزَوْجُهَا مِنْهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا أَمَةٌ لَمْ يَرْجِعْ بِقِيمَةِ الْأَوْلَادِ عَلَى الَّذِي غَرَّهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَغُرَّهُ مِنَ الْوَلَدِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْمَهْرِ فِي رَأْيٍ وَلَا أَقُومُ عَلَى حِفْظِهِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ قَالَ وَإِذَا أَعْلَمَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ لَهَا ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِالْمَهْرِ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 177 قَالَ أَبُو عُمَرَ يَرْجِعُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْغَارِّ لِأَنَّ النِّكَاحَ كَانَ سَبَبَ الْوَلَدِ وَلَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلَّتِي نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذَنْ وَلِيِّهَا صَدَاقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَقَالَ إِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ يَوْمَ يَخْتَصِمُونَ وَيَوْمَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِهَا قَالُوا وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنْ تَخَلَّفَ الِابْنُ الْمَيِّتُ قَبْلَ الْخُصُومِ فِيهِمْ مَالًا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْأَبِ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قُتِلَ فَأَخَذَ الْأَبُ دِيَتَهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ اسْتَحَبُّوا الْقِيمَةَ يَوْمَ يَسْقُطُ الْوَلَدُ قَالَ وَالْقِيَاسُ يَوْمَ يَسْتَحِقُّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْأَبِ الْقِيمَةُ يَوْمَ وُلِدُوا وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ الْأَوْلَادُ رَقِيقٌ وَلَا قِيمَةَ فِيهِمْ عَلَى أَحَدٍ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَمْلُوكِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ تَرَكُوا الْقِيَاسَ بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ عَلَى الْأَبِ قِيمَتُهُمْ قَالَ أَبُو عُمَرَ بِإِجْمَاعِهِمْ أَنَّ كُلَّ أَمَةٍ تَلِدُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا فَالْقِيَاسُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَمْلُوكًا إِلَّا أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِيمَا يُخَالِفُ فِيهِ السَّلَفَ فَاتِّبَاعُهُمْ خَيْرٌ مِنَ الِابْتِدَاعِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ |