مالك عن بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عتبة بن مسعود ان
رجلا من الانصار جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تراها مؤمنة أَعْتِقُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى (...)
 
مالك عن بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عتبة بن مسعود ان
رجلا من الانصار جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تراها مؤمنة أَعْتِقُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اتشهدين ان لا اله الا الله) قالت نعم قال (اتشهدين ان
محمدا رسول الله) قالت نعم قال (اتوقنين بالبعث بعد الموت) قالت نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اعتقها)
ورواه بن القاسم وبن بُكَيْرٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا (فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً)
قَالَا (يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَيَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ أَفَأَعْتِقُ هَذِهِ)
وَكَذَلِكَ رواه بن وهب عن يونس
ومالك عن بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَسَاقَ
الْحَدِيثَ
وكذلك رواه معمر عن بن شِهَابٍ
وَرَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَحَذَفَ مِنْهُ (إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً) وَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ
الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ! أَعْتِقُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَتَشْهَدِينَ) وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
وَفَائِدَةُ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَلَمْ يَقُلْهُ الْقَعْنَبِيُّ إِلَّا أَنَّ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ
عَلَى الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ أَتَشْهَدِينَ بِكَذَا
وَلَمْ يَخْتَلِفْ رُوَاةُ (الْمُوَطَّأِ) فِي إِرْسَالِ هَذَا الحديث
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 338
وَرَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ حَدِيثِ (الْمُوَطَّأِ) سَوَاءً وَجَعَلَهُ
مُتَّصِلًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُسْنَدًا
وَرَوَاهُ الْحَسَنُ هَذَا أَيْضًا عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبِيدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عتبة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا
أَنَّهُ زَادَ فِيهِ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا
مُؤْمِنَةٌ)
وَلَيْسَ فِي (الْمُوَطَّأِ) مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ) وَلَكِنْ فِيهِ مَا
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ
جَاءَ بِأَمَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً
أَعْتِقْهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ مِثْلَ رِوَايَةِ يَحْيَى إِلَى آخِرِهَا
وَفِي حَدِيثِ مالك عن بن شِهَابٍ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الشَّهَادَةِ الَّتِي
لَا يَتِمُّ الْإِيمَانُ إِلَّا بِهَا الْإِقْرَارَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ بَعْدَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا مُسْلِمٍ وَلَا
يَنْفَعُهُ مَا شَهِدَ بِهِ
وَفِي ذَلِكَ مَعَ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ تَأْكِيدِ الْإِقْرَارِ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا يُغْنِي وَيَكْفِي
وَلَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ فِيمَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً نَذْرًا لِلَّهِ أَنْ يَعْتِقَهَا أَنَّهُ لَا
يُجْزِئُ عَنْهُ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ
وَكَذَلِكَ لَا يُجْزِئُ عِنْدَ الْجَمِيعِ فِي كَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَأِ إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ بِشَرْطِ اللَّهِ ذَلِكَ
فِي نَصِّ كِتَابِهِ هُنَالِكَ
وَاخْتَلَفُوا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ
وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ هَلْ يُجْزِئُ فِيهَا الصَّغِيرُ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ
وَهَلْ يُجْزِئُ فِيهَا مَنْ لَمْ يَصُمْ وَلَا يُصَلِّ
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا مَنْ صَامَ وَقَالَتْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا بَعْضُ مَنْ يَقُولُ
(الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ)
وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عن
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 339
بن عَبَّاسٍ (وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) النِّسَاءِ 92 قَالَ مَنْ عَقَلَ الْإِيمَانَ وَصَامَ وَصَلَّى
وَرَوَى وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَا
يُجْزِئُ إِلَّا مَنْ صَامَ وَصَلَّى وَمَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ رَقَبَةٍ لَيْسَتْ مُؤْمِنَةً فَالصَّبِيُّ يُجْزِئُ
وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَدْ صَلَّى وَلَمْ
يَذْكُرِ الصِّيَامَ وَمَا لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً فَيُجْزِئُ وَإِنْ لم يصل
وعن الشعبي والحسن وقتادة مثل قول بن عَبَّاسٍ وَإِبْرَاهِيمَ
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ
وَرَوَى الْأَشْجَعِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ الصَّبِيُّ وَلَا يُجْزِئُ
إِلَّا مَنْ صَامَ وَصَلَّى
وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ كُلُّ رَقَبَةٍ وُلِدَتْ فِي الْإِسْلَامِ فَهِيَ تُجْزِئُ
وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أيجزىء عِتْقُ الصَّبِيِّ الْمُرْضَعِ فِي
كَفَّارَةِ الدَّمِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُؤْمِنًا جَازَ عِتْقُهُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَسْتَحِبُّ أَلَّا يُعْتَقَ فِي الْكَفَّارَاتِ إِلَّا مَنْ يَتَكَلَّمُ
بِالْإِيمَانِ
وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يُرَاعِي إِسْلَامَ الْأَبِ وَلَا
يُرَاعِي إِسْلَامَ الْأُمِّ
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ مَنْ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ
الِاخْتِيَارِ وَالتَّمْيِيزِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِ الْمُؤْمِنِ فِي الْوِرَاثَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ بَيْنَ
الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّ دِيَتَهُ - إِنْ قُتِلَ - مِثْلُ دِيَةِ أَحَدِهِمْ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الرِّقَابِ
الْمُؤْمِنَةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ