مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ! أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حَامِلٌ فقال لها رسول الله (اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي) فَلَمَّا
وَضَعَتْ جَاءَتْهُ (...)
 
مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ! أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حَامِلٌ فقال لها رسول الله (اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي) فَلَمَّا
وَضَعَتْ جَاءَتْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ)
فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ فَقَالَ (اذْهَبِي فَاسْتَوْدِعِيهِ) قَالَ فَاسْتَوْدَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَأَمَرَ بِهَا
فَرُجِمَتْ
هَكَذَا قَالَ يَحْيَى فِي هَذَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ
طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فَجَعَلَ الْحَدِيثَ مِنْ مُرْسَلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي مُلَيْكَةَ فَجَعَلَ الْحَدِيثَ من مرسل عبد الله
وكذلك روى بن عفير في (الموطأ)
وقال القعني وبن القاسم ومطرف وبن بُكَيْرٍ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ
يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فَجَعَلُوا
الْحَدِيثَ مِنْ مُرْسَلِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ الله تعالى
ورواه بن وَهْبٍ بِرَفْعِ مَوْضِعِ الْإِشْكَالِ مِنْهُ وَلَمْ يَقُلْ عن بن ابي مليكة ولا جاء فيه
بذكر بن أَبِي مُلَيْكَةَ فَرَوَاهُ فِي (الْمُوَطَّأِ)
عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي) فَذَهَبَتْ فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْهُ فَقَالَ (اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ)
فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ فَقَالَ (اذْهَبِي حَتَّى تَسْتَوْدِعِيهِ) فَلَمَّا اسْتَوْدَعَتْهُ جَاءَتْهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا
الْحَدَّ
وَزَيْدُ بْنُ طَلْحَةَ هَذَا وَالِدُ يَعْقُوبَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ يروي عن بن عَبَّاسٍ
وَسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ الرحمن بن إسحاق وبن يعقوب
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 470
وَرَوَى عَنِ ابْنِهِ يَعْقُوبَ مَالِكٌ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ يَنْسُبُهُ بَعْضُهُمْ فِي بَنِي تَيْمِ قُرَيْشٍ فَيَقُولُونَ التَّيْمِيُّ
وَيَخْتَلِفُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَمِنْهُمْ من
ينسبه إلى بن جُدْعَانَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ مِنْ وَلَدِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا
يَعْرِفُهُ أَهْلُ النَّسَبِ إِلَّا فِي تَيْمِ قُرَيْشٍ وَلَا فِي وَلَدِ رُكَانَةَ وَرُكَانَةُ مُطَّلِبِيٌّ لَا تَيْمِيٌّ
فَيَعْقُوبُ وَأَبُوهُ زَيْدُ بْنُ طَلْحَةَ مَجْهُولَانِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّسَبِ مَعْرُوفَانِ عِنْدَ أَهْلِ
الْحَدِيثِ
وَهَكَذَا قال بن وَهْبٍ فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَلَمْ يَذْكُرْ رَجْمًا
وَمَا فِي الْحَدِيثِ مِنَ انْتِظَارِ الْفِطَامِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدَّهَا كَانَ الرَّجْمَ
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ انْتِظَارَ الرَّضَاعِ وَالْفِطَامِ مِنْهُ وَقَالَ فِيهِ فَلَمَّا وَضَعَتْ أَتَتْهُ
فَأَمَرَ بِهَا فَشَكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا يَعْنِي شَدَّتْ ثُمَّ رُجِمَتْ وَأَمَرَهُمْ فَصَلُّوا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ
عُمَرُ أَنُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ
فَقَالَ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ مَا بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدَتْ أَنْ جَادَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهَا)
رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
وَكَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ وَقَالَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَوَهِمَ فِيهِ إِذْ جَعَلَ مَوْضِعَ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَبَا
الْمُهَاجِرِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِالْأَسَانِيدِ مِنْ طُرُقٍ فِي (التَّمْهِيدِ)
وَقَدْ رُوِي انْتِظَارُ الرَّضَاعِ وَالْفِطَامِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 471
وُجُوهٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَحَدِيثِ
بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
وَفِي حَدِيثُ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (أَنَا أَكْفُلُهُ) وَلَكِنَّهُ مِنْ
حَدِيثِ حُسَيْنِ بْنِ ضُمَيْرَةَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ
وَحَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ فِيهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ
وَأَحْسَنُ الْأَحَادِيثِ إِسْنَادًا فِي ذَلِكَ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ وَفِيهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالصَّبِيِّ فَرُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَكْفُلُهُ
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ
وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنِي قَاسِمُ
بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ جَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَأُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي
فَرَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا
رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى
فَقَالَ (أَمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي) فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ فَقَالَتْ هَذَا وَلَدْتُهُ
قَالَ (اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ)
فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ وَفِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ! قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ
أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الْغُلَامَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا
وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْمُوا
وَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ (مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ
تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ)
ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ودفنت
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 472
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِظَارِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تُقِرُّ على نفسها بالزنى إِلَى أَنْ تَضَعَ وَلَدَهَا
وَتَفْطِمَهُ
فَقَالَ مَالِكٌ لَا تُحَدُّ حَتَّى تَضَعَ إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ يُجْلَدُ وَإِنْ كَانَ رَجْمًا رُجِمَتْ بَعْدَ
الْوَضْعِ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَجِدَ مَنْ يَكْفُلُ وَلَدَهَا بَعْدَ الرَّضَاعَةِ
وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ لِلصَّبِيِّ مَنْ يُرْضِعُهُ رُجِمَتْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لِلصَّبِيِّ
مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَفْطِمَ الصَّبِيَّ فَإِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ رُجِمَتْ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تُحَدُّ حَتَّى تَضَعَ فَإِذَا كَانَ جَلْدًا فَحَتَّى تُقَالَ مِنَ النِّفَاسِ وَإِنْ كَانَ
رَجْمًا رُجِمَتْ بَعْدَ الْوَضْعِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَمَّا الْجَلْدُ فَيُقَامُ عَلَيْهَا إِذَا وَلَدَتْ وَأَفَاقَتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَأَمَّا الرَّجْمُ فَلَا يُقَامُ
عَلَيْهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا وَيُوجَدَ مَنْ يَكْفُلُهُ اتِّبَاعًا لِلْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ
وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ تُرْجَمُ إِذَا وَضَعَتْ
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ فِي شُرَاحَةَ الْهَمَذَانِيَّةِ
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَيْضًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ
وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي جَمِيلَةَ الطهوي ومن حديث عاصم بْنِ ضُمَيْرَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ
أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْلِدَهَا
بَعْدَ مَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا فَجَلَدْتُهَا
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بن ابي دليم قال حدثني بن وَضَّاحٍ قَالَ
حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ بن مقلاص قال حدثني بن وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ
بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قال كان بن عباس يقول في ولد الزنى لَوْ كَانَ
شَرَّ الثَّلَاثَةِ لَمْ يُتَأَنَّ بِأُمِّهِ أَنْ تُرْجَمَ حَتَّى تَضَعَهُ
وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَفْرِ لِلْمَرْجُومِ
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ يُحْفَرُ لَهُ
وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ فِي شُرَاحَةَ الْهَمَذَانِيَّةِ حِينَ أَمَرَ بِرَجْمِهَا
وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ
ذَكَرَ سُنَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَجْلَحُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي
طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ يقال لها شراحة حبلى من الزنى
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 473
فَقَالَ لَهَا لَعَلَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَكِ قَالَتْ لَا
قَالَ فَلَعَلَّ رَجُلًا أَتَاكِ فِي مَنَامِكِ قَالَتْ لَا
قَالَ فَلَعَلَّ زَوْجَكِ مِنْ عَدُوِّنَا فَأَتَاكِ سِرًّا فَأَنْتِ تَكْرَهِينَ أَنْ تُطْلِعِينَا عَلَيْهِ
فَقَالَتْ لَا
فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ فَلَمَّا وَضَعَتْ أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ فَجَلَدَهَا مِائَةً ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى السِّجْنِ
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ أَخْرَجَهَا فَحَفَرَ لَهَا حَفِيرًا فَأَدْخَلَهَا فِيهِ وَأَحْدَقَ بِهَا النَّاسُ لِرَمْيِهَا
فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصِيبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَكِنْ صُفُّوا كَمَا تَصُفُّونَ
لِلصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ الرَّجْمُ رَجَمَانِ
رَجْمُ سِرٍّ وَرَجْمُ عَلَانِيَةٍ فَمَا كَانَ مِنْهُ مِنْ إِقْرَارٍ فَأَوَّلُ مَنْ يَرْجِمُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ
وَمَا كَانَ مِنْهُ بِبَيِّنَةٍ فَأَوَّلُ مَنْ يَرْجِمُ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ
قَالَ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَفَرَ
لِشُرَاحَةَ بِنْتِ مَالِكٍ إِلَى الصُّرَّةِ
وَقَالَ مَالِكٌ لَا يحفر للمرجوم
وقال بن الْقَاسِمِ وَالْمَرْجُومَةُ مِثْلُهُ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ وَإِنْ حُفِرَ لِلْمَرْجُومَةِ فَحَسَنٌ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ شَاءَ حَفَرَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْفِرْ
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنْ لَا يَحْفِرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى ان لا يحفر للمرجوم بحديث بن عُمَرَ
فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ قَالَ لَوْ حُفِرَ لكل واحد منهما كان احدهما يَحْنِي عَلَى الْآخَرِ لِيَقِيَهُ
الْحِجَارَةَ