مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ مِنْ بَنَى النَّجَّارِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانٍ وَلَا أُمِّي (...) |
مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ
الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ مِنْ بَنَى النَّجَّارِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانٍ وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مدح غير هذا نرى ان تجلده الْحَدَّ فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ قَالَ مَالِكٌ لَا حَدَّ عِنْدِنَا إِلَّا فِي نَفْيٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ تَعْرِيضٍ يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيًا أَوْ قَذْفًا فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُّ تَامًّا قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّعْرِيضِ بِالْقَذْفِ هَلْ يُوجِبُ الْحَدَّ أَمْ لَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ أَنَّهُ حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ بن عمر أن عمر كان يحد في التعريضي بالفاحشة وبن جريج قال اخبرني بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ صَفْوَانَ وَأَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ وَقَالَ بن جُرَيْجٍ الَّذِي حَدَّهُ عُمَرُ فِي التَّعْرِيضِ عِكْرِمَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ عِنْدَمَا هَجَا وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اسد تعرض له في هجائه سمعت بن أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ بِذَلِكَ وَكَانَ عُثْمَانُ يَرَى الْحَدَّ فِي التَّعْرِيضِ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذٌ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانَا يُعَاقِبَانِ فِي الْهِجَاءِ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَنَّ عُثْمَانَ جَلَدَ الْحَدَّ فِي التَّعْرِيضِ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ وَذَكَرَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ الجزء: 7 ¦ الصفحة: 518 وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ أَفْتَى بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ قَالَ لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وابو حنيفة واصحابهما والثوري وبن أَبِي لَيْلَى وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ لَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ فِي الْقَذْفِ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا فِي التَّصْرِيحِ بِالْقَذْفِ الْبَيِّنِ إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّ يَقُولَانِ يُعَزَّرُ الْمُعَرِّضُ لِلْقَذْفِ وَيُؤَدَّبُ لِأَنَّهُ أَذًى وَيُزْجَرُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِنَّ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ لِأَنَّ عُمَرَ حَدَّ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يُشَاوِرْ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ مَا أَبِي بِزَانٍ وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ إِلَّا مَنْ إِذَا خَالَفَ قُبِلَ خِلَافُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ خَالَفَ فِي ذَلِكَ غَيْرَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ شَاوَرَهُمْ فِي ذَلِكَ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ قَالَتِ اسْتَبَّ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَا أَبِي بِزَانٍ وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ فَشَاوَرَ عُمَرُ الْقَوْمَ فَقَالُوا مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَقَالَ عُمَرُ لَقَدْ كَانَ لَهُمَا مِنَ الْمَدْحِ غَيْرُ هَذَا فَضَرَبَهُ وَمِمَّنْ قَالَ أَنْ لَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوُسٌ والحسن وحماد بن ابي سليمان وروى بن عتيبة وَالثَّوْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ مَا كُنَّا نَرَى الْحَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ أَوْ فِي النَّفْيِ الْبَيِّنِ وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ قال وحدثني بن الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا قَالَ حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ لَا يُجْلَدُ إِلَّا مَنْ صَرَّحَ بِالْقَذْفِ قَالَ وَأَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ حَتَّى يَقُولَ يا زان او يا بن الزانية الجزء: 7 ¦ الصفحة: 519 قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتْ أَمُّ الَّذِي نُفِيَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا خِلَافَ بَيْنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ وَكَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ حُرًّا وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَتْ أَمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً أَوْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا نَفَى الرَّجُلَ عَنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مَمْلُوكَةً قَالَ وَحَدَّثَنِي بن مُهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ لَسْتَ لِأَبِيكَ وَأُمُّهُ أَمَةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ قَالَ لَا يُجْلَدُ قَالَ وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شَيْخٍ مَنَّ الْأَزْدِ أَنَّ بن هُبَيْرَةَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ عَنْ أَبِيهِ وَأُمُّهُ أَمَةٌ الْحَسَنَ وَالشَّعْبِيَّ فَقَالَا يُضْرَبُ الْحَدَّ قَالَ أَبُو عُمَرَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنْ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً لِأَنَّهُ قَاذِفٌ لامه ولو صرح بقذفها لم يمن عَلَيْهِ حَدٌّ وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ وان قال يا بن الزَّانِيَيْنِ وَكَانَ أَبَوَاهُ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَعَلَيْهِ حَدَّانِ قَالَ وَلَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ قَذَفَ حُرًّا بَالِغًا مُسْلِمًا أَوْ حُرَّةً بَالِغَةً مُسْلِمَةً وَلَمْ يَخْتَلِفُوا إِنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلْقَذْفِ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى التَّعْزِيرَ لِلْأَذَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى فِي ذَلِكَ الْأَدَبَ |