مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ (الْقَطْعُ فِي رُبُعِ
دِينَارٍ فَصَاعِدًا)
وَقَالَ مَالِكٌ أَحَبُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَإِنِ (...)
 
مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ (الْقَطْعُ فِي رُبُعِ
دِينَارٍ فَصَاعِدًا)
وَقَالَ مَالِكٌ أَحَبُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَإِنِ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أو اتضع
وذلك ان رسول الله قطع في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ
فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَدْخَلَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ الْحَدِيثَ الْمُسْنَدَ الصَّحِيحَ
الاسناد حديث بن عُمَرَ وَهَذَا أَثْبَتُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
مَعْنَاهُ وَهُوَ يُوجِبُ الْقَطْعَ فِي كُلِّ عَرْضٍ مَسْرُوقٍ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
وَأَرْدَفَهُ بِالْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ وَمَرَاسِيلُ الثِّقَاتِ عِنْدَهُمْ صِحَاحٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا وَهُوَ مَعَ
هَذَا يَسْتَنِدُ مِنْ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِهِ قَالَ وَحَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قال
حدثني بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَحْنُونٌ قَالَ حَدَّثَنِي بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ
سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلَا فِي حَرِيسَةِ
جَبَلٍ فَإِذَا أَوَاهُ الْمُرَاحُ وَالْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 530
قَالَ أَبُو عُمَرَ كَأَنَّ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِإِدْخَالِهِ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِثْرِ حَدِيثِ بن
عُمَرَ الْبَيَانَ أَنَّ الْمِجَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ هُوَ الذي روى بن عُمَرَ أَنَّ ثَمَنَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
رَدًّا عَلَى الكوفيين الذين يروون أَنَّ ثَمَنَ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَطَعَ فِي
ثَمَنِ أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا يَعْنِي بِدِينَارٍ ثُمَّ أَرْدَفَ
ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَوْلِهَا (مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ) وَالْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُرِيدُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنَ الصَّرْفِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ اخْتَارَ الْقَطْعَ فِيمَا بَلَغَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
وَاسْتَحَبَّهُ دُونَ مُرَاعَاةِ رُبُعِ دِينَارٍ ذَهَبًا فِي تَقْوِيمِ الْعُرُوضِ الْمَسْرُوقَةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُثْمَانَ بَعْدَهُ إِنَّمَا قَوَّمَ الْمِجَنَّ وَالْأُتْرُجَّةَ بِالثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ لَا بِرُبُعِ
دِينَارٍ ذَهَبًا
وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ وَلَا تُرَدُّ الْفِضَّةُ إِلَى الذَّهَبِ
بِالْقِيمَةِ وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الذَّهَبِ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْفِضَّةِ
ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَلَوْ سَرَقَ السَّارِقُ دِرْهَمَيْنِ صَرْفُهُمَا رُبُعُ دِينَارٍ لَمْ
يَجِبْ عَلَيْهِ قَطْعٌ وَمَنْ سَرَقَ مَا عَدَاهُمَا مِنَ الْعُرُوضِ كُلِّهَا قُوِّمَتْ سَرِقَتُهُ بِالثَّلَاثَةِ
دَرَاهِمَ لَا بِرُبُعِ دِينَارٍ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ بِذَلِكَ أَوِ انْخَفَضَ
وَبِهَذَا كُلِّهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ يَقُولُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْعُرُوضِ مَا يَبْلُغُ
ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ أَوْ رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ وَلَا يُقْطَعُ فِي الدَّرَاهِمِ حَتَّى تَكُونَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
وَلَا فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ رُبُعَ دِينَارٍ
وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ فِي رِوَايَةٍ
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّمَا عَزَلَ وَاحْتَمَلَ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ مِنَ
الْوَرَقِ لَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ ذَهَبًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَطْعُ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ دَرَاهِمَ إِنَّمَا ذُكِرَتْ
فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَئِذٍ رُبُعَ دِينَارٍ ذَهَبًا وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ فِي
الْأُتْرُجَّةِ إِذْ قَالَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنَ الْعُرُوضِ كُلِّهَا
عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا لَمْ تُقَوَّمْ سَرِقَتُهُ إِلَّا بِرُبْعِ دِينَارٍ ذَهَبًا ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ انْخَفَضَ
إِلَّا بِالثَّلَاثَةِ الدَّرَاهِمِ
وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ عَائِشَةَ ما طالع عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ (الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
فَصَاعِدًا) وَذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ
وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ كُلُّهُمْ يُقَدِّرُوا بِدِينَارٍ فِي تَقْوِيمِ الْعُرُوضِ الْمَسْرُوقَةِ وَفِي
الصَّرْفِ أَيْضًا ارْتَفَعَ الصَّرْفُ او اتضع
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 531
وقول كالشافعي سواء
والحجة للشافعي وابي ثور داود وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ مَا حَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ
الْوَارِثِ قَالَا حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ
حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قال حدثني بن كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنَا
الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْقَطْعُ فِي رُبُعِ
دِينَارٍ فَصَاعِدًا)
وَحَدَّثَانِي قَالَا حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي
الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَرْبَعَةٌ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَرْفَعُوهُ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَرُزَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ وَيَحْيَى وَعَبْدُ رَبِّهِ ابْنَا سَعِيدٍ إِلَّا أَنْ فِي حَدِيثِ
يَحْيَى مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الرَّفْعَ قَوْلُهَا مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ (الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
فَصَاعِدًا)
قال وحدثني الزهري وكان احفظهم قال حدثني عمرة عن عائشة انها سمعها تَقُولُ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَرَفَعَهُ
الزُّهْرِيُّ وَهُوَ أَحْفَظُهُمْ
وَهَذَا كُلُّهُ كَلَامُ بن عُيَيْنَةَ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَسَائِرُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)
وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ بن الْهَادِي عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ
عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (لَا تُقْطَعُ يَدُ
السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 532
قال ابو عمر حديث بن شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ
وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ
وَقَالَ دَاوُدُ لَيْسَ فِي حديث بن عمر لان الثلاثة دراهم كانت ربع دينار
قال ولو خالف بن عُمَرَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ لِأَنَّهَا حَكَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
وبن عُمَرَ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ كَانَتْ ثلاثة دراهم وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ وَأَحْسَنُهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ
حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ
قَالَ أُتِيَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ سَرَقَ أُتْرُجَّةً فَقَوَّمَهَا بِرُبْعِ دِينَارٍ فَقَطَعَ يَدَهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ فَهَذَانِ الْقَوْلَانِ لِفُقَهَاءِ الْحِجَازِ - وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ - مُتَقَارِبَانِ فِي وَجْهٍ
مُخْتَلِفَانِ فِي آخَرَ
وَأَمَّا فُقَهَاءُ الْعِرَاقِ فَلَا يَرَوْنَ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ
مَنْ يُرَاعِيهَا دُونَ مُرَاعَاةِ دِينَارٍ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِقَطْعِ الْيَدِ فِي دِينَارٍ أَوْ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
فَالدِّينَارُ عِنْدَهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَلَى مَا قَوَّمَ بِهِ عُمَرُ الدِّينَارَ فِي الدِّيَةِ فَجَعَلَهَا فِي
رِوَايَتِهِ أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلِّ
مِنْ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
وَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي
قُطِعَتْ فِيهِ الْيَدُ دِينَارٌ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ قِيمَتِهِ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 533
وَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ فَقَالُوا لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي
عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ حَتَّى يَكُونَ الْمِثْقَالُ
يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ فَصَاعِدًا وَلَا يُقْطَعُ مَنْ سرسق نَفَرًا مِنْ فِضَّةٍ وَزْنُهَا
عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةً وَلَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ زَائِفَةً أَوْ مُبَهْرَجَةً إِذَا كَانَتْ
لَا تُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِيضًا
فَالْحُجَّةُ لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَأَنَّ المجن الذي قطع فِيهِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ثَمَنُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ
حدثني بن نُمَيْرٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ
عَطَاءٍ عن بن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيب
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ
فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ) قَالَ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
قال فهذا بن عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قد خالفا بن عُمَرَ فِي ثَمَنِ
الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ السَّارِقِ
فَالْوَاجِبُ أَنْ لَا تُسْتَبَاحَ الْيَدُ إِلَّا بِيَقِينٍ لِأَنَّ صَاحِبَ الْعَشَرَةِ يُجَامِعُهُ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ
وَلَيْسَ صَاحِبُ الْعَشَرَةِ بِجَامِعٍ لِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ أَمْرَيْنِ فِي حَدَّيْنِ إِذَا صَحَّ الْقَطْعُ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ
فَصَاعِدًا دَخَلَ فِيهِ الْعَشَرَةُ وَكُلُّ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ وَحَدِيثُ
رُبُعِ دِينَارٍ أَوْلَى مَا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ مَنْ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا وَمَنْ قَالَ فِي رُبُعِ
دِينَارٍ فَصَاعِدًا أَوْ مَنْ قَالَ فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدِيثٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحدثه ويسند إليه ويحتج به ويعدل عَلَيْهِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمْ سَلَفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ
وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَقَاوِيلُ غَيْرُ هَذِهِ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ إِلَّا وَاحِدٌ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 534
مِنْهَا وَفِيهَا أَحَادِيثُ مُنْقَطِعَةٌ لَا تُثْبِتُ أَنَّ ثمن المجن الذي قطع فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
وَقَدْ قَالَ بِأَنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ إِلَّا في خمسة دراهم فصاعدا جماعة منهم بن ابي ليلى
وبن شُبْرُمَةَ
وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حدثني بن ادريس عن بن أَبِي عَرُوبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَا يُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَا يُقْطَعُ
الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي
مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ شُعْبَةَ وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ مَنْ رَأَى
الْقَطْعَ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قَطَعَهَا فِيمَا زَادَ خَمْسَةً أَوْ غَيْرَ خَمْسَةٍ
وَقَوْلٌ آخَرُ أَنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى الْقِطَّانِ وَحَدِيثِ شعبة
ايضا رواه جميعا عن داود أُصْيَبِيحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولَانِ لَا تُقْطَعُ
الْيَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي غندر وذكره بنداد عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي
ثَمَنِ الْمِجَنِّ قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لَهُ ذَكَرَ لَكَ ثَمَنَهُ قَالَ أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ
وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي دِرْهَمٍ
وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ رِوَايَاتٌ
فَرَوَى الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَنْ أَقْطَعَ الْيَدَ فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسَةِ
دَرَاهِمَ
وَرَوَى مَنْصُورٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي السَّرِقَةِ شَيْئًا وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ (وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) الْمَائِدَةِ 38
وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عَلَى عَهْدِ زِيَادٍ مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ فَأَجْمَعَ رَأْيُنَا عَلَى
دِرْهَمَيْنِ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 535
وَقَالَتِ الْخَوَارِجُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ كُلُّ سَارِقٍ بَالِغٍ سَرَقَ مَا لَهُ قِيمَةٌ قَلَّتْ أَوْ
كَثُرَتْ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ
وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا مَا حَدَّثَنَاهُ سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ قَالَا حَدَّثَنِي
قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)
وَهَذَا حَدِيثٌ شَاذٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْقَلِيلُ لِأَنَّ مِقْدَارَ مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ
فِي جِنَايَةِ يَدِهِ قَلِيلٌ
وَقَدْ قِيلَ إِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا كَانَ فِي حِينِ نُزُولِ الْآيَةِ ثُمَّ أُحْكِمَتِ الْأُمُورُ بَعْدُ
أَحْكَمَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَّنَ مُرَادَ اللَّهِ مِنْ
كِتَابِهِ فَقَالَ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)
وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ أَرَادَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِذِكْرِ الْبَيْضَةِ فِي حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ بَيْضَةِ
الْحَدِيدِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَالصَّوَابُ مَا قَدَّمْتُ لَكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انه قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ ثَمَنُهَا رُبُعُ دِينَارٍ