مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً نَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَالُوا الْقَفْعَةُ عِنْدَهُمْ ظَرْفٌ يُعْمَلُ مِنَ الْحَلْفَاءِ وَشَبَهِهَا مُسْتَطِيلٌ كَالَّذِي يُحْمَلُ (...) |
مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً نَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَالُوا الْقَفْعَةُ عِنْدَهُمْ ظَرْفٌ يُعْمَلُ مِنَ الْحَلْفَاءِ وَشَبَهِهَا مُسْتَطِيلٌ كَالَّذِي يُحْمَلُ عِنْدَنَا فِيهِ التُّرَابُ وَالزَّبْلُ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْقُفَّةُ عِنْدَهُمُ الَّتِي لَهَا مِنْهَا غِطَاءٌ وَأَمَّا عِنْدَنَا فَالْقُفَّةُ مُدَوَّرَةٌ لَا غِطَاءَ لَهَا وَنَحْنُ فِي غِنًى عَنْ إِعْلَامِ أهل بَلَدِنَا بِهَا وَفِي هَذَا الْخَبَرِ أَكْلُ عُمَرَ الْجَرَادَ وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَى جَوَازِ أَكْلِهِ لِمَنْ شَاءَ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ يَحْتَاجُ إِلَى ذكاة أم لا فقال مالك لا يأكل حَتَّى يُذَكَّى وَذَكَاتُهُ عِنْدَهُ قَتْلُهُ كَيْفَ أَمْكَنَ من الدوس أو قطع الرؤوس أَوِ الطَّرْحِ فِي النَّارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعَالِجُ بِهِ مَوْتَهُ إِذْ لَا حَلْقَ لَهُ وَلَا لُبَّةَ فَيُذَكَّى فِيهَا بِنَحْرٍ أَوْ ذَبْحٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّ وَسَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْجَرَادُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ وَحُكْمُهُ عِنْدَهُمْ حُكْمُ الْحِيتَانِ يُؤْكَلُ الْحَيُّ مِنْهُ وَالْمَيِّتُ مَا لَمْ يُنْتِنْ |