مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (...) |
مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ
بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حين اتخذ هذه نساءهم قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْمَعَانِي وَالْوُجُوهِ الَّتِي يُمْكِنُ اسْتِنْبَاطُهَا مِنْ أَلْفَاظِهِ فِي التَّمْهِيدِ وَأَمَّا الظَّاهِرُ مِنْ مَعْنَاهُ فَهُوَ النَّهْيُ عَنْ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا وَفِي هَذَا الْمَعْنَى جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاصِلَةُ هِيَ الْفَاعِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الطَّالِبَةُ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِهَا حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَتْ صَبِيَّةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَمَرِضَتْ وَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوا فِيهِ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَرُوِيَ عَنِ بن سِيرِينَ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي كَانَتْ تُمَشِّطُ النِّسَاءَ الجزء: 8 ¦ الصفحة: 430 أَتُرَى لِي أَنْ آكُلَ مِنْ مَالِهَا وَأَرِثَهُ عَنْهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ لَا تَصِلُ فَلَا بَأْسَ قَالَ أَبُو عُمَرَ فَإِذَا كَانَ هَذَا لِضَرُورَةٍ فَلَا يَحِلُّ فَكَيْفَ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ قَدْ ذَكَرْتُ بَعْضَهَا فِي التَّمْهِيدِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَقْرِيعٌ وَتَوْبِيخٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَا يَرَى عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةً لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَمْ يُغَيِّرُوا ذَلِكَ الْمُنْكَرَ أَوْ جَهِلُوهُ |