مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ
يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ إِنْكَارُ عَائِشَةَ لِهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِعِلْمٍ عِنْدَهَا لَا رَأْيِهَا
وَكَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَكْسِرُ النَّرْدَ وَيَضْرِبُ اللاعب (...)
 
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ
يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ إِنْكَارُ عَائِشَةَ لِهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِعِلْمٍ عِنْدَهَا لَا رَأْيِهَا
وَكَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَكْسِرُ النَّرْدَ وَيَضْرِبُ اللاعب إلا وقد بلغه فيها النهي
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ مُبَيِّنٌ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَحِلُّ وَمَا لَا يَحِلُّ وَمَا
يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ
قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لَا خَيْرَ فِي الشِّطْرَنْجِ وَغَيْرِهَا وَسَمِعْتُهُ يَكْرَهُ اللَّعِبَ بِهَا
وَيَعُدُّهَا مِنَ الْبَاطِلِ وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ (فَمَاذَا بَعْدَ الحق إلا الضلل) يُونُسَ 32
قَالَ أَبُو عُمَرَ النَّرْدُ قِطَعٌ مُلَوَّنَةٌ تَكُونُ مِنْ خَشَبِ الْبَقْسِ وَغَيْرِهِ مِثْلَ الْأَبَنُوسِ وَشِبْهِهِ
وَتَكُونُ مِنَ الْعَاجِ وَمِنْ غَيْرِ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُمَا الطَّبْلُ وَيُعْرَفُ أَيْضًا بِالْكِعَابِ وَتُعْرَفُ
بِالْأَرْنِ وَتُعْرَفُ بِالنَّرْدَشِيرِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
إِسْحَاقَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سعد عن بن الْهَادِ
عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ النرد فقال
الجزء: 8 ¦ الصفحة: 460
عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ ضَرَبَ بِكِعَابِهَا يَلْعَبُ بِهَا
وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لحم خنزير
وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الثَّوْرِيِّ في التمهيد
وذكر بن وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ دَارَهُ فَإِذَا أُنَاسٌ يَلْعَبُونَ فِيهَا بالنرد فصاح بن عُمَرَ وَقَالَ مَا لِدَارِي يَلْعَبُونَ
فِيهَا بِالْأَرْنِ قَالَ وَكَانَتِ النَّرْدُ تُدْعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالْأَرْنِ
قال بن وَهْبٍ وَحَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمَارَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ
عَنْ مسروق بن الأجدع عن بن مَسْعُودٍ قَالَ إِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْكِعَابَ الْمَوْشُومَاتِ اللَّائِي
يُزَحْزَحْنَ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْمَيْسِرِ
وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ بِالنَّرْدِ إِلَى مَكَّةَ أَبُو قَيْسِ بْنُ عَبْدِ مَنَافِ
بْنِ زُهْرَةَ فَوَضَعَهَا بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ فَلَعِبَ بِهَا وَعَلَّمَهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِي اللَّعِبِ بالنرد عن عثمان بن عفان وبن مسعود وبن
عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأَبِي مُوسَى وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَجَمَاعَةٍ كُلُّهُمْ يَكْرَهُ
اللَّعِبَ بِهَا مِنْ جِهَةِ الْقِمَارِ
وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُئِلَ عَنِ النَّرْدِ فَقَالَ إِذَا
لَمْ يَكُنْ قِمَارًا فَلَا بَأْسَ بِهِ
وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ
وَهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِمْ إِلَّا عَلَى غَيْرِ سَبِيلِ الْقِمَارِ وَلِنَهْيِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)
عَنِ الْمَيْسِرِ وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَكُلُّ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ وَالْحَقَّ فَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِهِ وَلَا عَمَلِهِ بَلْ هُوَ مَحْجُوجٌ
مَخْصُومٌ بِهَا
وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ يَكْرَهُونَ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ وَيُحَرِّمُونَ الْقِمَارَ بِهَا وَبِغَيْرِهَا
الجزء: 8 ¦ الصفحة: 461
وَقَالَ الْحَسَنُ النَّرْدُ مِنْ مَيْسِرِ الْعَجَمِ وَأَمَّا الشَّطْرَنْجُ فَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ اللَّعِبَ بِهَا قِمَارٌ
لا يجوز وأخذ المال وأكله قمارا بها لا يَحِلُّ
وَأَجْمَعَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَلَا بِالشَّطْرَنْجِ وَقَالُوا لَا تَجُوزُ
شَهَادَةُ الْمُدْمِنِ الْمُوَاظِبِ عَلَى لَعِبِ الشَّطْرَنْجِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ يُكْرَهُ اللَّعِبُ بِالشَّطْرَنْجِ وبالنرد وبالأربعة عشر وبكل اللهو
وقالوا فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنَ اللَّاعِبِ بِهَا كَبِيرَةٌ وَكَانَتْ مُحَاسِنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَسَاوِئِهِ قُبِلَتْ
شَهَادَتُهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ أَكْرَهُ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ لِلْخَبَرِ وَاللَّعِبَ بِالشَّطْرَنْجِ وَالْحَمَامِ بِغَيْرِ قِمَارٍ وَإِنْ
كَرِهْنَاهُ أَخَفُّ حَالًا مِنَ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ لَا تَسْقُطُ عِنْدَنَا - فِي مَذْهَبِهِ - شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِالنَّرْدِ
وَبِالشَّطْرَنْجِ إِذَا كَانَ عَدْلًا فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ سَفَهٌ وَلَا رِيبَةٌ وَلَا عُلِمَتْ
مِنْهُ كَبِيرَةٌ إِلَّا أَنْ يَلْعَبَ بِهَا قِمَارًا فَإِنْ لَعِبَ بِهَا قِمَارًا وَكَانَ بِذَلِكَ مَعْرُوفًا سَفَّهَ بِهَا
نَفْسَهُ وَسَقَطَتْ عَدَالَتُهُ لِأَكْلِهِ الْمَالَ بِالْبَاطِلِ
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ إِذَا لَعِبَ بِالنَّرْدِ أَوْ بِالشَّطْرَنْجِ عَلَى غَيْرِ مَعْنَى الْقِمَارِ يُرِيدُ
بِهِ التَّعْلِيمَ وَالْمُكَايَدَةَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَا يَبْلُغُ ذَلِكَ إِسْقَاطَ شَهَادَتِهِ
وَأَمَّا الليث بن سعد فذكر بن وَهْبٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الشَّطْرَنْجُ شَرٌّ مِنَ النَّرْدِ وَلَا خَيْرَ
فِيهَا وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اللاعب بها
وقال بن شِهَابٍ هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا أُحِبُّهَا
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِاللَّعِبِ بِهَا مَا لَمْ يَكُنْ قِمَارًا
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا اللَّعِبَ بِالشَّطْرَنْجِ عَلَى غَيْرِ قِمَارٍ وَأَنَّهُمْ
لَعِبُوا بِهَا عَلَى غَيْرِ قِمَارٍ
وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمْ فِي التَّمْهِيدِ
وَأَمَّا الْقِمَارُ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ وَأَكْلُ الْمَالِ بِهِ بَاطِلٌ
عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالبطل) النِّسَاءِ 29
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا كُلُّ شَيْءٍ مِنَ
الْقِمَارِ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ حَتَّى لَعِبِ الصِّبْيَانِ بالجوز
الجزء: 8 ¦ الصفحة: 462