مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضِرِ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ
دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ قَالَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فَدَعَا أَبُو
طَلْحَةَ إِنْسَانًا فَنَزَعَ نَمَطًا مِنْ تَحْتِهِ فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ لِمَ تَنْزِعُهُ (...)
 
مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضِرِ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ
دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ قَالَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فَدَعَا أَبُو
طَلْحَةَ إِنْسَانًا فَنَزَعَ نَمَطًا مِنْ تَحْتِهِ فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ لِمَ تَنْزِعُهُ قَالَ لِأَنَّ فِيهِ
تَصَاوِيرَ وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَقَالَ سَهْلٌ أَلَمْ
يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ
أَطْيَبُ لِنَفْسِي
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ تَأْوِيلِ مَنْ تَأَوَّلَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مَا
ذَكَرْنَا لِأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ حَمَلَاهُ عَلَى الْعُمُومِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ وَلَا مَدْخَلَ لِمَلَائِكَةِ الْوَحْيِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي
طَلْحَةَ وَلَا غَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَهَذَا الْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُدْرِكْ سَهْلَ بْنَ
حُنَيْفٍ وَلَا أَبَا طَلْحَةَ وَلَا حُفِظَ لَهُ عَنْهُمَا وَلَا عَنْ أَحَدِهِمَا سَمَاعٌ وَلَا لَهُ سِنٌّ يدركها
بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَلَا خِلَافَ أَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ بَعْدَ شُهُودِ صِفِّينَ وَصَلَّى عَلَيْهِ
عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا
الجزء: 8 ¦ الصفحة: 483
وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ بِالْبَدْرِيِّينَ
وَأَمَّا أَبُو طَلْحَةَ فَاخْتُلِفَ فِي وَقْتِ وَفَاتِهِ اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا فَقِيلَ توفي سنة أربع وثلاثين
في خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَذَكَرَ أَبُو زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ
قَالَ سَرَدَ أَبُو طَلْحَةَ الصَّوْمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
وَقَدْ ذَكَرْنَا الشَّوَاهِدَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فِي بَابِهِ مِنْ كِتَابِ الصَّحَابَةِ وَهُوَ أَصَحُّ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ تَعَالَى
وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ بَيْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ وَسَهْلِ بن حنيف فيه
بن عباس
كذا رواه الزهري من رواية بن أبي ذئب وغيره
حدثني خلف بن قاسم قال حدثني بن أَبِي الْخَصِيبِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ
بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَارِثِ مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ الْعَامِرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ
الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَبَا النَّضْرِ وَهِمَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي الذهلي قَالَ
حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أبو عاصم عن بن أبي ذئب عن بن شِهَابٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عن بن عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ
الجزء: 8 ¦ الصفحة: 484
قَالَ أَبُو عُمَرَ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرَ حَدِيثِ أَبِي النَّضِرِ فَهُوَ أَشْبَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَمَا شَاعَ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّأْوِيلِ سَاغَ فِي هَذَا وَلَيْسَ حَدِيثُ أَبِي النَّضْرِ
كَذَلِكَ فِيمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ مَعَانِي ألفاظه
وقد تابع بن أَبِي ذِئْبٍ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ
حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ الذُّهْلِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
نَضْرِ بْنِ بُجَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ
حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الماجشون عن بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عن بن عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ
قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي
أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ
بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ
فَوَهِمَ فِيهِ الْأَوْزَاعِيُّ إِذْ قَالَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو طَلْحَةَ
وَقَدْ ذَكَرْنَا الْإِسْنَادَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي التَّمْهِيدِ وَلَيْسَ فِي حديث بن شِهَابٍ هَذَا اسْتِثْنَاءٌ
مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ فَكَأَنَّهُمَا حَدِيثَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ