مَالِكٌ عَنِ بن شهاب عن بن مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ

أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم في إجازة الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ
يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ يَعْنِي رَقِيقَكَ
وَقَالَ بن بكير ناضحك (...)
 
مَالِكٌ عَنِ بن شهاب عن بن مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ
الجزء: 8 ¦ الصفحة: 517
أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم في إجازة الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ
يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ يَعْنِي رَقِيقَكَ
وَقَالَ بن بكير ناضحك ورقيقك
وقال بن الْقَاسِمِ النُّضَّاحُ الرَّقِيقُ وَيَكُونُ فِي الْإِبِلِ
وَقَالَ عبد الملك بْنُ حَبِيبٍ النُّضَّاحُ الَّذِينَ يَسْقُونَ النَّخِيلَ وَاحِدُهُ النَّاضِحُ مِنَ الْغِلْمَانِ
وَالْإِبِلِ وَإِنَّمَا يَفْتَرِقُونَ فِي الْكَثِيرِ وَالْكَثِيرُ مِنْ نَاضِحِ الْإِبِلِ نَوَاضِحُ وَمِنَ الْغِلْمَانِ نُضَّاحٌ
وَقَالَ يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ بن شهاب عن بن مُحَيِّصَةَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا غلط فاحش
وقال بن وهب ومطرف وبن بكير وبن نافع والقعنبي عن مالك عن بن شهاب عن
بن مُحَيِّصَةَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ مَعَ هَذَا كُلِّهِ مُرْسَلٌ وَهُوَ حَرَامُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ
واتفق معمر وبن أبي ذئب وبن عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالُوا فِيهِ عَنِ بن شهاب عن
بن مُحَيِّصَةَ عَنْ أَبِيهِ كَمَا قَالَ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ عن مالك
وقال فيه الليث عن بن مُحَيِّصَةَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَأَبَى أن يأذن له فلم يزل به حَتَّى قَالَ أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَاعْلِفْهُ
نَاضِحَكَ
وَقَالَ فيه بن عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ أَنَّ مُحَيِّصَةَ سَأَلَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ
وَقَالَ فِيهِ بن إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
مَحِيصَةَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ أبو طيبة لم يسمه من أصحاب بن شهاب
غير بن إِسْحَاقَ
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ مِنْ غَيْرِ طريق بن شهاب ما يعضد رواية بن إِسْحَاقَ أَنَّ
الْغُلَامَ الْحَجَّامَ اسْمُهُ نَافِعٌ أَبُو طيبة
الجزء: 8 ¦ الصفحة: 518
وَقَالَ الْخَلِيلُ النَّاضِحُ الْجَمَلُ الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ الْمَاءُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ إِنَّمَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ أَكْلَ إِجَارَةِ غُلَامِهِ
الْحَجَّامِ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ فِي أَكْثَرِ أَمْرِهِ بِغَيْرِ سَوْمٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - فَيُعْطَى مَا لَا يَرْضَى أَوْ
يَطْلُبُ مَا لَا يَرْضَى بِهِ الَّذِي عَمِلَ لَهُ فَيُشْبِهُ الْأُجْرَةَ الْمَعْلُومَةَ هَذَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ
مِمَّا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ
وَالَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ هَذَا الْبَابِ ما قاله بن عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي
قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ حَدَّثَنِي هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَوْفٌ عن
محمد أن بن عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ قَدِ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ
حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ
قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ
الْحَجَّامِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ
كَانَ حَرَامًا لم يعطه
وقد ردنا هَذَا الْمَعْنَى بَيَانًا فِي التَّمْهِيدِ