فصل في جواز أن يكتب للمصاب شيئا من كتاب الله ويغسل به ويسقى؟
 
فَصْـل
ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئًا من كتاب اللّه وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى، كما نص على ذلك أحمد وغيره، قال عبد اللّه بن أحمد‏:‏ قرأت على أبي، ثنا يَعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن محمد بن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس قال‏:‏ إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب‏:‏ بسم اللّه لا إله إلا اللّه الحليم الكريم، سبحان اللّه رب العرش العظيم، الحمد للّه رب العالمين ‏{‏كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا‏}‏
‏[‏النازعات‏:‏ 46‏]‏، ‏{‏فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ‏}‏
‏[‏الأحقاف‏:‏ 35‏]‏‏.‏ قال أبي‏:‏ ثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه، وقال‏:‏ يكتب في إناء نظيف فيسقى، قال أبي‏:‏ وزاد فيه وكيع‏:‏ فتسقى وينضح ما دون سرتها، قال عبد الله‏:‏ رأيت أبي يكتب للمرأة في جَامٍ أو شيء نظيف‏.‏
وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحِيرى‏:‏ أنا الحسن بن سفيان النَّسَويّ، حدثني عبد اللّه بن أحمد بن شبويه، ثنا علي بن / الحسن بن شَقِيق، ثنا عبد اللّه بن المبارك، عـن سفيان، عـن ابن أبي ليلي، عـن الحكم، عـن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال‏:‏ إذا عسر على المرأة ولادها فليكتب‏:‏ بسم اللّه لا إله إلا اللّه العلى العظيم لا إله إلا اللّه الحليم الكريم، سبحان اللّه وتعالى رب العرش العظيم والحمد للّه رب العالمين ‏{‏كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا‏}‏
‏[‏النازعات‏:‏ 46‏]‏ ‏{‏فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ‏}‏
‏[‏الأحقاف‏:‏ 35‏]‏‏.‏ قال على‏:‏ يكتب في كاغَدَة ‏[‏كاغدة‏:‏ الكاغَدُ‏:‏ القرطاس، مُعَرَّب‏]‏ فيعلق على عضد المرأة، قال على‏:‏ وقد جربناه فلم نر شيئًا أعجب منه، فإذا وضعت تحله سريعًا، ثم تجعله في خرقة أو تحرقه‏.‏ آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدس اللّه روحه، ونَوَّر ضريحه‏.‏