فصل في جواز أن يكتب للمصاب شيئا من كتاب الله ويغسل به ويسقى؟ |
فَصْـل
ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئًا من كتاب اللّه وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى، كما نص على ذلك أحمد وغيره، قال عبد اللّه بن أحمد: قرأت على أبي، ثنا يَعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن محمد بن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب: بسم اللّه لا إله إلا اللّه الحليم الكريم، سبحان اللّه رب العرش العظيم، الحمد للّه رب العالمين {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا} [النازعات: 46]، {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ} [الأحقاف: 35]. قال أبي: ثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه، وقال: يكتب في إناء نظيف فيسقى، قال أبي: وزاد فيه وكيع: فتسقى وينضح ما دون سرتها، قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جَامٍ أو شيء نظيف. وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحِيرى: أنا الحسن بن سفيان النَّسَويّ، حدثني عبد اللّه بن أحمد بن شبويه، ثنا علي بن / الحسن بن شَقِيق، ثنا عبد اللّه بن المبارك، عـن سفيان، عـن ابن أبي ليلي، عـن الحكم، عـن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادها فليكتب: بسم اللّه لا إله إلا اللّه العلى العظيم لا إله إلا اللّه الحليم الكريم، سبحان اللّه وتعالى رب العرش العظيم والحمد للّه رب العالمين {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا} [النازعات: 46] {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ} [الأحقاف: 35]. قال على: يكتب في كاغَدَة [كاغدة: الكاغَدُ: القرطاس، مُعَرَّب] فيعلق على عضد المرأة، قال على: وقد جربناه فلم نر شيئًا أعجب منه، فإذا وضعت تحله سريعًا، ثم تجعله في خرقة أو تحرقه. آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدس اللّه روحه، ونَوَّر ضريحه. |