باب المياه : سئل: عن البئر يتغير لونه هل ينجس أم لا ؟ |
وَسُئِلَ : عن البئر تكون في وسط البلد فيتغير لونه بالزِّبْل، فيصير أصفر، وهو روث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وربما صار فيه اللحمة: هل ينجس أم لا ؟
فأجاب: الحمد للّه، إن كان الزِّبْل مما يؤكل لحمه، فهو طاهر عند جمهور العلماء ـ كمالك وأحمد ابن حنبل ـ وقد دلت على ذلك الدلائل الشرعية الكثيرة، كما قد بسط القول في ذلك، وذكر فيه بضعة عشر حجة. وأما ما تيقن أن تغيره بالنجاسة، فإنه ينجس، وإن شك: هل الروث روث ما يؤكل لحمه أو روث ما لا يؤكل لحمه؟ ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. واللّه أعلم. |