باب المياه :  سئل:عن الرجل يغتسل إلى جانب الحوض و يرجع بعض الماء إلى الحوض؟
 
وَسُئِلَ ‏:‏ عن الرجل يغتسل إلى جانب الحوض أو الجُرْنِ في الحمام وغيره وهو ناقص، ثم يرجع بعض الماء من على بدنه إلى الجرن‏:‏ هل يصير ذلك الماء مستعملا أم لا‏؟‏ وكذلك الجنب إذا وضع يده في الماء أو الجُرْنِ‏:‏ هل يصير مستعملا أم لا‏؟‏ وعن مقدار الماء الذي إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا، وعن الطاسة التي تحط على أرض الحمام، والماء المستعمل جار عليها، ثم يغترف بها من الجرن الناقص من غير أن تغسل، أفتونا مأجورين‏.‏
فأجاب ‏:‏
الحمد للّه، ما يصير من بدن المغتسل أو المتوضئ من الرشاش في إناء الطهارة لا يجعله مستعملاً‏.‏
وكذلك غمس الجنب يده في الإناء والجُرْنِ الناقص لا يصير مستعملاً‏.‏
وأما مقدار الماء الذي إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا إذا كان كثيرًا مقدار قلتين‏.‏
وأما الطاسة التي توضع على أرض الحمام فالماء المستعمل طاهر لا ينجس إلا بملاقاة النجاسة، فالأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستها، لاسيما ما بين يدي الحياض الفائضة في الحمامات، فإن الماء يجري عليها كثيرًا‏.‏ واللّه أعلم‏.‏