باب السواك : سئل:عمن ترك الختان كيف حكمه؟
 
وَسُئِلَ‏:‏ عن مسلم بالغ عاقل يصوم ويصلى، وهو غير مختون وليس مطهرا هل يجوز ذلك‏؟‏ ومن ترك الختان كيف حكمه‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن، فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة، وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقد اختتن إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ بعد ثمانين من عمره، ويُرْجَع في الضرر إلى الأطباء الثقات، وإذا كان يضره في الصيف أخره إلى زمان الخريف‏.‏ واللّه أعلم‏.‏