باب السواك : وَسُئِلَ عن الرجل إذا كان جنباً وقص ظفره أو شاربه، أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك‏؟‏
 
وَسُئِلَ عن الرجل إذا كان جنباً وقص ظفره أو شاربه، أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك‏؟‏ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال‏:‏ إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود اليه أجزاؤه في الآخرة، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة‏:‏ فهل ذلك كذلك أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة، ومن حديث أبي هريرة رضي اللّه عنهما‏:‏ أنه لما ذكر له الجنب قال‏:‏ ‏(‏إن المؤمن لا ينجس‏)‏‏.‏ وفي صحيح الحاكم‏:‏ ‏(‏حياً ولا ميتا‏)‏‏.‏ وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيًا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم‏:‏ ‏(‏ألق عنك شعر الكفر واختتن‏)‏، فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين‏.‏ وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر‏.‏ واللّه أعلم‏.‏