باب المسح على الخفين : سئل: عن الخف إذا كان فيه خرق يسير‏؟‏
 
وَسُئِلَ عن الخف إذا كان فيه خرق يسير‏:‏ هل يجوز المسح عليه أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
وأما الخف إذا كان فيه خرق يسير ففيه نزاع مشهور‏.‏ فأكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح عليه، كقول أبي حنيفة ومالك‏.‏ والقول الثإني‏:‏ لا يجوز‏.‏ كما هو المعروف من مذهب الشافعى وأحمد قالوا‏:‏ لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح، ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه‏.‏
والقـول الأول هـو الراجح، فإن الرخصة عامة، ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق ومـا لا خـرق فيه، لاسـيما والصحابـة كان فيهم فقراء كثيرون، وكانوا يسافرون، وإذا كان كذلك فلابـد أن يكـون في بعض خفافهم خـروق، والمسافـرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فإن لم يجز المسح عليه، لم يحصل مقصود الرخصة‏.‏
وأيضًا، فإن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة، وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز عنها‏:‏ فالخرق اليسير في الخف كذلك‏.‏
وقول القائل‏:‏ إن ما ظهر فرضه الغسل‏:‏ ممنوع، فإن الماسح على الخف لا يستوعبه بالمسح كالمسح على الجبيرة، بل يمسح أعلاه دون أسفله وعقبه، وذلك يقوم مقام غسل الرجل، فمسح بعض الخف كاف عما يحاذى الممسوح وما لا يحاذيه، فإذا كان الخرق في العقب لم يجب غسل ذلك الموضع ولا مسحه، ولو كان على ظهر القدم لا يجب مسح كل جزء من ظهر القدم، وباب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه بالرخصة حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك، فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق‏.‏