باب نواقض الوضوء : سئل: عن رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع‏؟
 
سُئِلَ ـ رحمه الله ـ عن رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع‏:‏ فهل تصح صلاته مع خروج ذلك‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏
فأجاب‏:‏
لا يجوز أن يبطل الصلاة، بل يصلي بحسب إمكانه، فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصلي، صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت النجاسة في الصلاة، لكن يتخذ حفَّاظًا يمنع من انتشار النجاسة‏.‏ والله أعلم‏.‏