باب نواقض الوضوء : سئل:عما إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته‏؟
 
وَسُئِلَ ـ رَحمه الله ـ عما إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته‏:‏ فهل تبطل صلاته أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء، ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك؛ فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة‏؟‏ فقال‏:‏ ‏(‏لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا‏)‏‏.‏
وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوؤه وعليه الاستنجاء، إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به‏.‏ والله أعلم‏.‏