باب نواقض الوضوء : سئل: عمن يرى أن القيء ينقض الوضوء؟
 
وَسُئِلَ عمن يرى أن القيء ينقض الوضوء، واستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء مرة وتوضأ، وروى حديثًا آخر‏:‏ أنه قاء مرة فغسل فمه وقال‏:‏ ‏(‏هكذا الوضوء من القيء‏)‏‏:‏ فهل يعمل بالحديث الأول أم الثاني‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما الحديث الثاني فما سمعت به‏.‏
وأما الأول فهو في السنن، لكن لفظه‏:‏ ‏(‏أنه قاء فأفطر‏)‏، فذكر ذلك لثوبان فقال‏:‏ صدق، أنا صببت له وضوءه‏.‏ ولفظ الوضوء لم يجئ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمراد به الوضوء الشرعى، ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود، فإنه قد روي أن سلمان الفارسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنا نجد في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله فقال‏:‏ ‏[‏من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده‏]‏‏.‏ والله أعلم‏.‏