باب نواقض الوضوء : سئل:عما إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى؟
 
وَسُئِل‏:‏َ عما إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى‏:‏ هل يلزمه وضوء أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما الوضوء، فينتقض بذلك، وليس عليه إلا الوضوء، لكن يغسل ذكره وأنثييه‏.‏