باب نواقض الوضوء : سئل: عن الرجل يمس المرأة‏‏؟‏
 
وَسُئِلَ عن الرجل يمس المرأة‏:‏ هل ينقض الوضوء أم لا ‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن توضأ من ذلك المس فحسن، وإن صلى ولم يتوضأ صحت صلاته في أظهر قولي العلماء‏.‏