باب نواقض الوضوء : سئل: عمن يقرأ القرآن وليس على الوضوء ؟
 
وَسُئِلَ عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة في كل وقت‏:‏ فهل له أن يكتب في اللوح ويقرؤه إن كان على وضوء وغير وضوء‏.‏ أم لا‏؟‏ وقد ذكر بعض المالكية أن معنى قوله‏:‏ ‏{لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}‏ ‏[‏الواقعة‏:‏ 79‏]‏‏:‏ تطهير القلب، وأن المسلم لا ينجس، وقال‏:‏ بعض الشافعية‏:‏ لا يجوز له أن يمس اللوح، أو المصحف على غير وضوء أبداً فهل بين الأئمة خلاف في هذا أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للَّه، إذا قرأ في المصحف، أو اللوح، ولم يمسه جاز ذلك، وإن كان على غير طهور، ويجوز له أن يكتب في اللوح وهو على غير وضوء‏.‏ والله أعلم‏.‏