باب نواقض الوضوء : سئل:هل يجوز مس المصحف بغير وضوء؟
 
وَسُئِلَ‏:‏هل يجوز مس المصحف بغير وضوء، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر‏.‏ كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم‏:‏ ‏(‏ألا يمس القرآن إلا طاهر‏)‏‏.‏
قال الإمام أحمد‏:‏ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو -أيضاً- قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما‏.‏ ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف‏.‏