باب الغسل : سئل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد؟ |
وَسُئِل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وما قدر ذلك؟ وهل تكره الزيادة على هذا مع اختلاف أحوالهم، وهل يكرر الصب على وجهه في الوضوء؟
فأجاب: الصاع بالرطل الدمشقي: رطل وأوقيتان تقريبًا، والمد ربع ذلك. وهذا مع الاقتصاد والرفق يكفي غالب الناس، وإن احتاج إلى الزيادة أحيانًا لحاجة فلا بأس بذلك. لكن من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، وما ذكر من تكثير الاغتراف مكروه، بل إذا غرف الماء يرسله على وجهه إرسالا من أعالى الوجه إلى أسفله برفق. واللّه أعلم. |