باب الغسل : سئل‏:‏ هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد؟
 
وَسُئِل‏:‏ هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وما قدر ذلك‏؟‏ وهل تكره الزيادة على هذا مع اختلاف أحوالهم، وهل يكرر الصب على وجهه في الوضوء‏؟‏
فأجاب‏:‏
الصاع بالرطل الدمشقي‏:‏ رطل وأوقيتان تقريبًا، والمد ربع ذلك‏.‏ وهذا مع الاقتصاد والرفق يكفي غالب الناس، وإن احتاج إلى الزيادة أحيانًا لحاجة فلا بأس بذلك‏.‏
لكن من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، وما ذكر من تكثير الاغتراف مكروه، بل إذا غرف الماء يرسله على وجهه إرسالا من أعالى الوجه إلى أسفله برفق‏.‏ واللّه أعلم‏.