باب التيمم : فَصــل: قوله: {أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} |
فَصــل
وقوله: {أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [النساء: 34]. ذكر أعظم ما يوجب الوضوء. وهو قضاء الحاجة. وأغلظ ما يوجب الغسل، وهو ملامسة النساء. وأمر كلا منهما، إذا كان مريضًا أو مسافرًا لا يجد الماء، أن يتيمم. وهذا هو مذهب جمهور الخلف والسلف. وقد ثبت تيمم الجنب في أحاديث صحاح وحِسان، كحديث عمار بن ياسر ـ رضي الله عنهما ـ وهو في الصحيحين. وحديث عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ وهو في البخاري. وحديث أبي ذر، وعمرو بن العاص، وصاحب الشجة ـ رضي الله عنهم ـ وهو في السنن. فهاتان آيتان من كتاب الله، وخمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفت مناظرة ابن مسعود في ذلك لأبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنهما. ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة. إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب والسنة عن الرجل العظيم القدر. تحقيقا لقوله: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]، ولا يرد هذا النزاع إلا إلى الله والرسول المعصوم المبلغ عن الله، الذي لا ينطق عن الهوي، إن هو إلا وحي يوحي. الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده. |