باب التيمم : فَصــل: قوله‏:‏ ‏{أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء}‏
 
فَصــل
وقوله‏:‏ ‏{أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 34‏]‏‏.‏
ذكر أعظم ما يوجب الوضوء‏.‏ وهو قضاء الحاجة‏.‏ وأغلظ ما يوجب الغسل، وهو ملامسة النساء‏.‏ وأمر كلا منهما، إذا كان مريضًا أو مسافرًا لا يجد الماء، أن يتيمم‏.‏ وهذا هو مذهب جمهور الخلف والسلف‏.‏
وقد ثبت تيمم الجنب في أحاديث صحاح وحِسان، كحديث عمار بن ياسر ـ رضي الله عنهما ـ وهو في الصحيحين‏.‏ وحديث عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ وهو في البخاري‏.‏ وحديث أبي ذر، وعمرو بن العاص، وصاحب الشجة ـ رضي الله عنهم ـ وهو في السنن‏.‏
فهاتان آيتان من كتاب الله، وخمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ وقد عرفت مناظرة ابن مسعود في ذلك لأبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنهما‏.‏
ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة‏.‏ إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب والسنة عن الرجل العظيم القدر‏.‏ تحقيقا لقوله‏:‏ ‏{فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 59‏]‏، ولا يرد هذا النزاع إلا إلى الله والرسول المعصوم المبلغ عن الله، الذي لا ينطق عن الهوي، إن هو إلا وحي يوحي‏.‏ الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده‏.‏