باب التيمم : سئل: عن رجل أرمد لا يقدر أن يتطهر بماء مسخن ولا بارد ويقدر على الوضوء؟
 
وَسُئِلَ عن رجل أرمد فلحقته جنابة، ولا يقدر أن يتطهر بماء مسخن، ولا بارد، ويقدر على الوضوء، فما يصنع ‏؟‏
فأجاب ‏:‏
الحمد للّه، إذا كان به رمد، فإنه يغسل ما استطاع من بدنه‏.‏ وما يضره الماء ـ كالعين وما يقاربها ـ ففيه قولان للعلماء ‏:‏
أحدهما ‏:‏ يتيمم، وهو مذهب الشافعي وأحمد‏.‏
والثاني‏:‏ ليس عليه تيمم، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، لكن غسل أكثر البدن الذي يمكن غسله واجب باتفاقهم‏.‏ واللّه أعلم‏.‏