باب التيمم : سئل: عن رجل أرمد لا يقدر أن يتطهر بماء مسخن ولا بارد ويقدر على الوضوء؟ |
وَسُئِلَ عن رجل أرمد فلحقته جنابة، ولا يقدر أن يتطهر بماء مسخن، ولا بارد، ويقدر على الوضوء، فما يصنع ؟
فأجاب : الحمد للّه، إذا كان به رمد، فإنه يغسل ما استطاع من بدنه. وما يضره الماء ـ كالعين وما يقاربها ـ ففيه قولان للعلماء : أحدهما : يتيمم، وهو مذهب الشافعي وأحمد. والثاني: ليس عليه تيمم، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، لكن غسل أكثر البدن الذي يمكن غسله واجب باتفاقهم. واللّه أعلم. |