باب التيمم : سئل: عن رجل باشر امرأته فهل له أن يصبر بالتطهر إلى أن يتضاحى النهار‏؟‏ أم يتيمم ويصلي؟
 
وَسُئِل‏:‏َ عن رجل باشر امرأته وهو في عافية، فهل له أن يصبر بالتطهر إلى أن يتضاحى النهار‏؟‏ أم يتيمم ويصلي‏؟‏ أفتونا مأجورين ‏؟‏ ‏.‏
فأجاب ‏:‏
الحمد للّه، لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت، بل عليه ـ إن قدر على الاغتسال بماء بارد أو حار ـ أن يغتسل ويصلي في الوقت، وإلا تيمم‏.‏ فإن التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة، وإذا صلى بالتيمم فلا إعادة عليه، لكن إذا تمكن من الاغتسال اغتسل‏.‏ واللّه أعلم‏.‏