باب التيمم : سئل: عن رجل باشر امرأته فهل له أن يصبر بالتطهر إلى أن يتضاحى النهار؟ أم يتيمم ويصلي؟ |
وَسُئِل:َ عن رجل باشر امرأته وهو في عافية، فهل له أن يصبر بالتطهر إلى أن يتضاحى النهار؟ أم يتيمم ويصلي؟ أفتونا مأجورين ؟ .
فأجاب : الحمد للّه، لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت، بل عليه ـ إن قدر على الاغتسال بماء بارد أو حار ـ أن يغتسل ويصلي في الوقت، وإلا تيمم. فإن التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة، وإذا صلى بالتيمم فلا إعادة عليه، لكن إذا تمكن من الاغتسال اغتسل. واللّه أعلم. |