باب التيمم : سئل: عن امرأة بها مرض في عينيها فهل يجوز أن تغسل جسمها الصحيح وتتيمم عن رأسها؟
 
وَسُئِلَ‏:‏ عن امرأة بها مرض في عينيها، وثقل في جسمها من الشحم، وليس لها قدرة على الحمام؛ لأجل الضرورة، وزوجها لم يدعها تطهر، وهي تطلب الصلاة، فهل يجوز لها أن تغسل جسمها الصحيح‏؟‏ وتتيمم عن رأسها ‏؟‏
فأجاب ‏:‏
نعم، إذا لم تقـدر على الاغتسال في المـاء البارد، ولا الحـار فعليها أن تصلي في الوقت
بالتيمم، عند جماهير العلماء، لكن مذهب الشافعي وأحمد أنها تغسل ما يمكن، وتتيمم للباقي‏.‏ ومذهب أبي حنيفة ومالك‏:‏ إن غسلت الأكثر، لم تتيمم‏.‏ وإن لم يمكن إلا غسل الأقل، تيممت، ولا غسل عليها‏.‏