باب التيمم : سئل: عن التيمم إذا كان في يده جراحة فهل يلزمه أن يتيمم عند غسل اليدين؟
 
وَسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن التيمم إذا كان في يده جراحة، وتوضأ وغسل وجهه، فهل يلزمه أن يتيمم عند غسل اليدين‏؟‏ أم يكمل وضوءه إلى آخره‏؟‏ ثم بعد ذلك يتيمم‏؟‏ وإن كانت الجراحة مشدودة‏:‏ فهل يلزمه أن يحل الجراح‏.‏ ويغسل جميع الصحيح‏؟‏ أم يغسل ما ظهر منها، ويترك الشد على حاله‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، هذه المسألة فيها نزاع، هما قولان في مذهب أحمد وغيره‏.‏ والصحيح أن له أن يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوئه، بل هذا الذي ينبغى أن يفعله إذا قيل‏:‏ إنه يجمع بين الوضوء والتيمم، فإن مذهب أبي حنيفة ومالك‏:‏ أنه لا يحتاج إلى تيمم‏.‏ ولكن مذهب الشافعي وأحمد‏:‏ أن يجمع بينهما - وإذا جبرها مسح عليها، سواء كان جبرها على وضوء أو غير وضوء‏.‏
وكذلك إذا شد عليها عصابة، ولا يحتاج إلى تيمم في ذلك، هذا أصح أقوال العلماء‏.‏ واللّه أعلم‏.‏