باب التيمم : سئل: عن التيمم إذا كان في يده جراحة فهل يلزمه أن يتيمم عند غسل اليدين؟ |
وَسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن التيمم إذا كان في يده جراحة، وتوضأ وغسل وجهه، فهل يلزمه أن يتيمم عند غسل اليدين؟ أم يكمل وضوءه إلى آخره؟ ثم بعد ذلك يتيمم؟ وإن كانت الجراحة مشدودة: فهل يلزمه أن يحل الجراح. ويغسل جميع الصحيح؟ أم يغسل ما ظهر منها، ويترك الشد على حاله؟
فأجاب: الحمد للّه، هذه المسألة فيها نزاع، هما قولان في مذهب أحمد وغيره. والصحيح أن له أن يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوئه، بل هذا الذي ينبغى أن يفعله إذا قيل: إنه يجمع بين الوضوء والتيمم، فإن مذهب أبي حنيفة ومالك: أنه لا يحتاج إلى تيمم. ولكن مذهب الشافعي وأحمد: أن يجمع بينهما - وإذا جبرها مسح عليها، سواء كان جبرها على وضوء أو غير وضوء. وكذلك إذا شد عليها عصابة، ولا يحتاج إلى تيمم في ذلك، هذا أصح أقوال العلماء. واللّه أعلم. |