باب التيمم : َسئل: عن التيمم على البلاط؟
 
وَسئل عن رجل جنب، وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب، مغلوق عليه الباب، ولم يعلم متى يكون الخروج منه، فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا لم يقدر على استعمال الماء، ولا على المسح بالصعيد، فإنه يصلي بلا ماء، ولا تيمم عند الجمهور‏.‏ وهذا أصح القولين‏.‏ وهل عليه الإعادة‏؟‏ على قولين‏:‏
أظهرهما‏:‏ أنه لا إعادة عليه، فإن اللّه يقول‏:‏ ‏{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}‏ ‏[‏التغابن‏:‏ 16‏]‏، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏)‏ ولم يأمر العبد بصلاتين، وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة‏.‏ واللّه أعلم‏.‏