باب التيمم : سئل: عمن عليه غسل وخاف خروج الوقت فتوضأ وصلى فهل تجزئ الصلاة؟
 
وَسئل عن رجل أجنب واستيقظ، وقد طلع الفجر، ثم أراد أن يغتسل فخاف أن تطلع الشمس فتوضأ وصلى، وبعد الصلاة اغتسل، فهل تجزئ الصلاة أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلي في الوقت، وليس له أن يؤخر الغسل، فإن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس، فأكثر العلماء يقولون‏:‏ يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصلي جنبًا، وبعضهم قال‏:‏ يصلي في الوقت بالوضوء، والتيمم‏.‏ لكن الأول أصح‏.‏ واللّه أعلم‏.‏