باب التيمم : سئل:‏ عن الحاقن‏:‏ أيما أفضل‏‏ يصلي بوضوء محتقنًا أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء‏؟‏
 
وَسئل ـ رَحمه اللّه‏:‏ عن الحاقن‏:‏ أيما أفضل‏:‏ يصلي بوضوء محتقنًا، أو أن يحدث، ثم يتيمم لعدم الماء‏؟‏
فأجاب‏:‏
صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة، منهى عنها‏.‏ وفي صحتها روايتان‏.‏ وأما صلاته بالتيمم، فصحيحة، لا كراهة فيها بالاتفاق‏.‏ واللّه أعلم‏.‏