باب ازالة النجاسة : وَسُئِلَ عن الزيت إذا كان في بئر، ووقعت فيه نجاسة‏:‏ مثل الفأرة والحية
 
وَسُئِلَ عن الزيت إذا كان في بئر، ووقعت فيه نجاسة‏:‏ مثل الفأرة والحية، ونحوهما، وماتا فيه‏.‏ فما الحكم إذا كان دون القلتين‏؟‏ وإذا ولغ الكلب في الزيت أو اللبن فما الحكم فيه‏؟‏
فأجاب ـ رحمه الله‏:‏
إذا كان أكثر من القلتين فهو طاهر عند جمهور العلماء كمالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم‏.‏ وإن كان دون القلتين، ففيه قولان في مذهب أحمد، وغيره‏.‏ ومذهب المدنيين وكثير من أهل الحديث أنه طاهر، كإحدى الروايتين عن أحمد، وهو اختيار طائفة من أصحابه‏:‏ كابن عقيل، وغيره، وكذلك المائع إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فيه نزاع معروف، وقد بسط في موضع آخر‏.‏
والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثر، بل استهلكت فيه ولم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا، فإنه لا ينجس، والله ـ سبحانه ـ أعلم‏.‏