باب ازالة النجاسة : وَسُئِلَ‏:‏ عن الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذي يجب في ذلك‏‏
 

فأجاب‏:‏
وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال‏:‏
أحدها‏:‏ أنه طاهر حتى ريقه، وهذا هو مذهب مالك‏.‏
والثاني‏:‏ نجس حتى شعره، وهذا هو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد‏.‏
والثالث‏:‏ شعره طاهر، وريقه نجس، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا أصح الأقوال‏.‏ فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أريق الماء‏.‏
وإن ولغ في اللبن ونحوه فمن العلماء من يقول‏:‏ يؤكل ذلك الطعام، كقول مالك وغيره، ومنهم من يقول يراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأما إن كان اللبن كثيرًا فالصحيح أنه لا ينجس كما تقدم‏.‏