باب الحيض : سئل: عن حديث (الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهن)؟
 
وَسُئِل شيخُ الإِسلام عما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهن، وأكثره خمسة عشر‏:‏ هل هو صحيح‏؟‏ وما تأويله على مذهب الشافعي وأحمد‏؟‏
فأجاب‏:‏
أمـا نقـل هـذا الخبر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهو باطل، بل هو كذب موضوع، باتفاق علماء الحـديث‏.‏ ولـكن هـو مشهـور عـن أبي الخلـد عـن أنس، وقـد تكلـم في أبي الخلـد‏.‏
وأما الذين يقولون‏:‏ أكثر الحيض خمسة عشر، كما يقوله‏:‏ الشافعي وأحمد، ويقولون‏:‏ أقله يوم، كما يقوله الشافعي وأحمد‏.‏ أو لا حد له كما يقوله مالك، فهم يقولون‏:‏ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة، كما قلنا‏.‏ واللّه أعلم‏.‏