باب الحيض : سئل: عن إتيان الحائض قبل الغسل‏؟‏
 
وَسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن إتيان الحائض قبل الغسل‏؟‏ وما معني قول أبي حنيفة‏:‏ فإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتي تغتسل‏؟‏ وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل‏؟‏ وهل الأئمة موافقون على ذلك ‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد فإنه لا يجوز وطؤها حتي تغتسل‏.‏ كما قال تعالى‏:‏ ‏{وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 222‏]‏، وأما أبو حنيفة فيجِّوز وطأها إذا انقطع لأكثر الحيض، أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت، وقول الجمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار‏.‏