باب الحيض : سئل: عن إتيان الحائض قبل الغسل؟ |
وَسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن إتيان الحائض قبل الغسل؟ وما معني قول أبي حنيفة: فإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتي تغتسل؟ وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل؟ وهل الأئمة موافقون على ذلك ؟
فأجاب: أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد فإنه لا يجوز وطؤها حتي تغتسل. كما قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ} [البقرة: 222]، وأما أبو حنيفة فيجِّوز وطأها إذا انقطع لأكثر الحيض، أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت، وقول الجمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار. |