باب الحيض : سئل: عن امرأة نُفَسَاء لم تغتسل‏ فهل يجوز وطؤها قبل الغسل؟‏
 
وَسُئِلَ عن امرأة نُفَسَاء لم تغتسل‏:‏ فهل يجوز وطؤها قبل الغسل أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتي يغتسلا، فإن عدمت الماء أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض أو برد شديد تتيمم، وتوطأ بعد ذلك، هذا مذهب جماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد‏.‏ وقد دل على ذلك القرآن بقوله تعالى‏:‏ ‏{وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 222‏]‏، أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن‏:‏ أي اغتسلن بالماء‏.‏ كما قال ‏:‏ ‏{وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 6‏]‏، وقد روي ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة ـ كعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبي موسي وغيرهم ـ حيث جعلوا الزوج أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة‏.‏
وأما أبو حنيفة‏:‏ فمذهبه‏:‏ إن انقطع الدم لعشرة أيام أو أكثر، ومر عليها وقت صلاة، أو اغتسلت وطئها، وإلا فلا‏.‏ واللّه أعلم‏.‏