باب الحيض : سئل: عن امرأة نُفَسَاء لم تغتسل فهل يجوز وطؤها قبل الغسل؟ |
وَسُئِلَ عن امرأة نُفَسَاء لم تغتسل: فهل يجوز وطؤها قبل الغسل أم لا؟
فأجاب: لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتي يغتسلا، فإن عدمت الماء أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض أو برد شديد تتيمم، وتوطأ بعد ذلك، هذا مذهب جماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد. وقد دل على ذلك القرآن بقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن: أي اغتسلن بالماء. كما قال : {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} [المائدة: 6]، وقد روي ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة ـ كعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبي موسي وغيرهم ـ حيث جعلوا الزوج أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وأما أبو حنيفة: فمذهبه: إن انقطع الدم لعشرة أيام أو أكثر، ومر عليها وقت صلاة، أو اغتسلت وطئها، وإلا فلا. واللّه أعلم. |