باب الحيض : َسئل‏:‏ هل يجوز لها قراءة القرآن في حال النفاس‏؟‏
 
وَسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن امرأة نُفَسَاء ‏:‏ هل يجوز لها قراءة القرآن في حال النفاس‏؟‏ وهل يجوز وطؤها قبل انقضاء الأربعين أم لا وهل إذا قضت الأربعين ولم تغتسل فهل يجوز وطؤها بغير غسل أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه‏.‏ أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم، فحرام باتفاق الأئمة‏.‏ وإذا انقطع الدم بدون الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلي، لكن ينبغي لزوجها ألا يقربها إلى تمام الأربعين‏.‏
وأما قراءتها القرآن، فإن لم تخف النسيان فلا تقرؤه ‏.‏ وأما إذا خافت النسيان فإنها تقرؤه ـ في أحد قولي العلماء‏.‏ وإذا انقطع الدم واغتسلت، قرأت القرآن وصلت بالاتفاق، فإن تعذر اغتسالها لعدم الماء أو لخوف ضرر لمرض ونحوه، فإنها تتيمم وتفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال واللّه أعلم‏.‏
آخر المجلد الحادي والعشرين