باب الحيض : َسئل: هل يجوز لها قراءة القرآن في حال النفاس؟ |
وَسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن امرأة نُفَسَاء : هل يجوز لها قراءة القرآن في حال النفاس؟ وهل يجوز وطؤها قبل انقضاء الأربعين أم لا وهل إذا قضت الأربعين ولم تغتسل فهل يجوز وطؤها بغير غسل أم لا؟
فأجاب: الحمد للّه. أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم، فحرام باتفاق الأئمة. وإذا انقطع الدم بدون الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلي، لكن ينبغي لزوجها ألا يقربها إلى تمام الأربعين. وأما قراءتها القرآن، فإن لم تخف النسيان فلا تقرؤه . وأما إذا خافت النسيان فإنها تقرؤه ـ في أحد قولي العلماء. وإذا انقطع الدم واغتسلت، قرأت القرآن وصلت بالاتفاق، فإن تعذر اغتسالها لعدم الماء أو لخوف ضرر لمرض ونحوه، فإنها تتيمم وتفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال واللّه أعلم. آخر المجلد الحادي والعشرين |