باب حكم الصلاة : سئل: عن حديث ‏(‏مروهم بالصلاة لسبع،واضربوهم عليها لعشر‏)‏؟
 
وَسُئِـلَ عمن قال‏:‏ إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ، وقال آخر‏:‏ لا نسلم، فقال له‏:‏ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر‏)‏، فقال هذا ما هو أمر من الله، ولم يفهم منه تنقيص، فهل يجب في ذلك شيء‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏
/فأجاب‏:‏
إن كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة، بمعني أنه أوجبها عليهم، فالصواب مع الثاني، وأما إن أراد أنهم مأمورون‏:‏ أي أن الرجال يأمرونهم بها لأمر الله إياهم بالأمر، أو أنها مستحبة في حق الصبيان، فالصواب مع المتكلم‏.‏
وقول القائل‏:‏ ما هو أمر من الله ، إذا أراد به أنه ليس أمرًا من الله للصبيان، بل هو أمر لمن يأمر الصبيان، فقد أصاب‏.‏ وإن أراد أن هذا ليس أمرًا من الله لأحد، فهذا خطأ يجب عليه أن يرجع عنه، ويستغفر الله ‏.‏ والله أعلم‏.‏