سئل: عمن دخل الجامع والخطيب يخطب فذكر أن عليه قضاء صلاة ؟
 
وسئل ـ رحمه الله ـ‏:‏ عن رجل دخل الجامع والخطيب يخطب، وهـو لا يسمع كلام /الخطيب، فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت، فهل يجوز ذلك أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه، فله أن يقضيها في ذلك الوقت، إذا أمكنه القضاء، وإدراك الجمعة، بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء؛ لأن النهي عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة، والفائتة مفروضة في أصح قولي العلماء، بل لا يتناول تحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏ ‏.‏
وأيضًا، فإنَّ فِعْلَ الفائتة في وقت النهي ثابت في الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر‏)‏‏.‏
وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة، هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة ـ كما يقوله أبو حنيفة ـ أو يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة ـ كما يقول الشافعي وأحمد وغيرهما‏؟‏ ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهرًا‏؟‏ على قولين، هما روايتان عن أحمد‏.‏
وأصل هذا‏:‏ أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات / القليلة، عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد، بل يجب عنده في إحدى الروايتين في القليلة والكثيرة‏.‏ وبينهم نزاع في حد القليل، وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم، وكذلك عند الشافعي إذا تركها عمدًا في الصحيح عندهم بخلاف الناسي‏.‏
واحتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك‏)‏‏.‏ وفى لفظ‏:‏ ‏(‏فإن ذلك وقتها‏)‏‏.‏
واختلف الموجبون للترتيب، هل يسقط بضيق الوقت‏؟‏ على قولين، هما روايتان عن أحمد‏.‏ لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب، كقول أبي حنيفة وأصحابه‏.‏ والأخرى لا يسقط، كقول مالك‏.‏ وكذلك هل يسقط بالنسيان‏؟‏ فيه نزاع نحو هذا‏.‏
وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة، وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية، كأن فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواجب، وأما الشافعي فإذا كان يجوز تحية المسجد في هذا الوقت، فالفائتة أولى بالجواز، والله أعلم‏.