سئل: عن الصلاة في النعل ونحوه ‏؟‏
 
/ وَسُئِلَ عن الصلاة في النعل ونحوه ‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما الصلاة في النعل ونحوه، مثل الجمجم، والمداس والزربول، وغير ذلك‏:‏ فلا يكره، بل هو مستحب؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه‏.‏ وفي السنن عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم‏)‏‏.‏ فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود‏.‏
وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين، وأما إذا تيقن نجاستها، فلا يصلي فيها حتى تطهر‏.‏
لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك، كما جاءت به السنة، سواء كانت النجاسة عذرة، أو غير عذرة‏.‏ فإن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له، فهو بمنزلة السبيلين، فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتًا بالسنة المتواترة، فكذلك هذا‏.‏
/وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه، ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجسًا فلا إعادة عليه في الصحيح، وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض‏.‏